responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 173

ولا صيقل يزلق عن النجاسة. ولو استعمل ذلك لم يطهّره.

______________________________________________________

استنجاء الرجل بالعظم ، أو البعر ، أو العود قال : « أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : لا يصلح لشي‌ء من ذلك » [١] وفي السند ضعف [٢].

وأما المنع من المطعوم كالخبز والفاكهة فاستدل عليه في المعتبر بأنّ له حرمة تمنع من الاستهانة به. وبأنّ طعام الجن منهي عنه ، فطعام أهل الصلاح أولى [٣]. وفيهما نظر.

وكيف كان فينبغي أن يراد بالمطعوم ما كان مطعوما بالفعل ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم ، وإلا فالأظهر الجواز فيما لم يثبت احترامه.

قوله : ولا صقيلا [٤] يزلق عن النجاسة ، ولو استعمل ذلك لم يطهّره.

أما عدم حصول الطهارة بالصقيل [٥] الذي يزلق عن النجاسة فواضح ، وأما غيره من المطعوم والعظم والروث الصلب القالع للنجاسة ففيه قولان ، أظهرهما الإجزاء ، لعموم ما دل على الاكتفاء بما يحصل به النقاء ، ولا ينافي ذلك تعلق النهي به ، كما في إزالة النجاسة بالماء المغصوب.

واستقرب المصنف في المعتبر عدم الإجزاء ، لأنّ المنع من استصحاب النجاسة شرعي ، فيقف زواله على الشرع [٦]. والجواب أنّ الاكتفاء بالنقاء ثابت بالشرع كما بيناه.


[١] التهذيب ( ١ : ٣٥٤ ـ ١٠٥٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٥١ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٣٥) ح (١).

[٢] لأن فيه أحمد بن عبدوس ولم يوثقه النجاشي ولا الشيخ ، راجع رجال النجاشي : (١٩٧) ، والفهرست (٢٤) ، ورجال الطوسي : (٤٤٧) وقد يكون هناك ضعف من ناحية أخرى.

[٣] المعتبر ( ١ : ١٣٢ ).

[٤] في « ح » صيقليا.

[٥] في « ح » بالصيقل.

[٦] المعتبر ( ١ : ١٣٣ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست