استنجاء الرجل
بالعظم ، أو البعر ، أو العود قال : « أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك مما
اشترطوا على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : لا يصلح لشيء من ذلك » [١] وفي السند ضعف [٢].
وأما المنع من
المطعوم كالخبز والفاكهة فاستدل عليه في المعتبر بأنّ له حرمة تمنع من الاستهانة
به. وبأنّ طعام الجن منهي عنه ، فطعام أهل الصلاح أولى [٣]. وفيهما نظر.
وكيف كان فينبغي
أن يراد بالمطعوم ما كان مطعوما بالفعل ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق
إن تم ، وإلا فالأظهر الجواز فيما لم يثبت احترامه.
قوله
: ولا صقيلا [٤] يزلق عن النجاسة ، ولو استعمل ذلك لم
يطهّره.
أما عدم حصول
الطهارة بالصقيل [٥] الذي يزلق عن النجاسة فواضح ، وأما غيره من المطعوم والعظم
والروث الصلب القالع للنجاسة ففيه قولان ، أظهرهما الإجزاء ، لعموم ما دل على
الاكتفاء بما يحصل به النقاء ، ولا ينافي ذلك تعلق النهي به ، كما في إزالة
النجاسة بالماء المغصوب.
واستقرب المصنف في
المعتبر عدم الإجزاء ، لأنّ المنع من استصحاب النجاسة شرعي ، فيقف زواله على الشرع
[٦]. والجواب أنّ الاكتفاء بالنقاء ثابت بالشرع كما بيناه.
[٢] لأن فيه أحمد بن
عبدوس ولم يوثقه النجاشي ولا الشيخ ، راجع رجال النجاشي : (١٩٧) ، والفهرست (٢٤) ،
ورجال الطوسي : (٤٤٧) وقد يكون هناك ضعف من ناحية أخرى.