responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 16

وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب ،

______________________________________________________

وما ذكره غير بعيد إلاّ أنّ المشهور أقرب.

وأما النفساء فقيل : إنها كالحائض إجماعا.

وأما غسل الاستحاضة ، فوجوبه للصلاة والطواف موضع وفاق. وفي المس قولان ، أظهرهما العدم ، وفي دخول المساجد وقراءة العزائم إشكال ، والأصح عدم توقفهما على الغسل ، لأنه الأصل ، ولدلالة بعض الأخبار عليه ، كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله تعالى.

وأما غسل المس فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شي‌ء من العبادات ، ولا مانع من أن يكون واجبا لنفسه ، كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما. نعم إن ثبت كون المس ناقضا للوضوء اتجه وجوبه للأمور الثلاثة المتقدمة ، إلاّ أنه غير واضح.

وقد استدل عليه [١] بعموم قوله عليه‌السلام : « كل غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة » [٢] وهو مع عدم صحة سنده [٣] غير صريح في الوجوب كما اعترف به جماعة من الأصحاب [٤] ، ومعارض بما هو أصح منه ، وسيجي‌ء تتمة الكلام في هذه المسائل مفصلا إن شاء الله تعالى.

قوله : وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بمقدار ما يغتسل الجنب.

أشار بقوله : « وقد يجب » إلى أنّ وقوع ذلك نادر ، وذلك لأن ضبط المكلف الوقت‌


[١] كما في التذكرة ( ١ : ٥٩ ) ، ومجمع الفائدة ( ١ : ١٢٦ ).

[٢] الكافي ( ٣ : ٤٥ ـ ١٣ ) ، التهذيب ( ١ : ١٣٩ ـ ٣٩١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٦ ـ ٤٢٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٦ ) أبواب الجنابة ب (٣٥) ح (١).

[٣] لعل وجه عدم صحة السند هو الإرسال وإن كان المرسل هو ابن أبي عمير ، وقد صرح بذلك في ص (٣٥٨) من هذا الكتاب.

[٤] منهم المحقق في المعتبر ( ١ : ٢٥٨ ) ، والعلامة في المختلف : (٤٢) ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ( ١ : ١٢٨ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست