وأما غسل
الاستحاضة ، فوجوبه للصلاة والطواف موضع وفاق. وفي المس قولان ، أظهرهما العدم ،
وفي دخول المساجد وقراءة العزائم إشكال ، والأصح عدم توقفهما على الغسل ، لأنه
الأصل ، ولدلالة بعض الأخبار عليه ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
وأما غسل المس فلم
أقف على ما يقتضي اشتراطه في شيء من العبادات ، ولا مانع من أن يكون واجبا لنفسه
، كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما. نعم إن ثبت كون المس ناقضا للوضوء اتجه
وجوبه للأمور الثلاثة المتقدمة ، إلاّ أنه غير واضح.
وقد استدل عليه [١] بعموم قوله عليهالسلام : « كل غسل قبله
وضوء إلاّ غسل الجنابة » [٢] وهو مع عدم صحة سنده [٣] غير صريح في الوجوب كما اعترف به جماعة من الأصحاب [٤] ، ومعارض بما هو
أصح منه ، وسيجيء تتمة الكلام في هذه المسائل مفصلا إن شاء الله تعالى.
قوله
: وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بمقدار ما يغتسل الجنب.
أشار بقوله : «
وقد يجب » إلى أنّ وقوع ذلك نادر ، وذلك لأن ضبط المكلف الوقت
[١] كما في التذكرة
( ١ : ٥٩ ) ، ومجمع الفائدة ( ١ : ١٢٦ ).
[٢] الكافي ( ٣ : ٤٥
ـ ١٣ ) ، التهذيب ( ١ : ١٣٩ ـ ٣٩١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٦ ـ ٤٢٨ ) ، الوسائل ( ١
: ٥١٦
) أبواب الجنابة ب (٣٥) ح (١).
[٣] لعل وجه عدم صحة
السند هو الإرسال وإن كان المرسل هو ابن أبي عمير ، وقد صرح بذلك في ص (٣٥٨) من
هذا الكتاب.
[٤] منهم المحقق في
المعتبر ( ١ : ٢٥٨ ) ، والعلامة في المختلف : (٤٢) ، والأردبيلي في مجمع الفائدة (
١ : ١٢٨ ).