ورواية الحسين بن
أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال : « نعم ، ولا يتوضأ » [١].
وبين ما ورد من
الإذن في سؤر المأمونة ، كموثقة عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر الحائض ،
قال : « توضأ به ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة » [٢].
وهذه الرواية
مروية في الكافي بطريق يقرب من الصحيح ، وفيها قال : وسألته عن سؤر الحائض فقال :
« لا توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة » [٣] ومقتضاها عموم
الكراهة.
ويشهد لما ذكرناه
من الجمع : ما رواه علي بن يقطين في الموثق ، عن أبي الحسن عليهالسلام : في الرجل يتوضأ
بفضل وضوء الحائض فقال : « إذا كانت مأمونة لا بأس » [٤].
واعلم : أنّ
المستفاد من الأخبار إنما هو كراهة الوضوء بسؤر الحائض خاصة ، بل روايتا عنبسة
والحسين بن أبي العلاء صريحتان في عدم كراهة الشرب منه ، فإطلاق أكثر الأصحاب
كراهة سؤرها المؤذن بالتعميم غير جيد ، وكذا تعديته إلى كل متهم.
وينبغي أن يعلم
أيضا أن إناطة المصنف الكراهة بغير المأمونة أولى من إناطتها
[١] الكافي ( ٣ : ١٠
ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٢٢ ـ ٦٣٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧ ـ ٣٣ ) ، الوسائل ( ١ :
١٧٠ ) أبواب الأسئار ب (٨) ح (٢).