responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 135

______________________________________________________

ورواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال : « نعم ، ولا يتوضأ » [١].

وبين ما ورد من الإذن في سؤر المأمونة ، كموثقة عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن سؤر الحائض ، قال : « توضأ به ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة » [٢].

وهذه الرواية مروية في الكافي بطريق يقرب من الصحيح ، وفيها قال : وسألته عن سؤر الحائض فقال : « لا توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة » [٣] ومقتضاها عموم الكراهة.

ويشهد لما ذكرناه من الجمع : ما رواه علي بن يقطين في الموثق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام : في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض فقال : « إذا كانت مأمونة لا بأس » [٤].

واعلم : أنّ المستفاد من الأخبار إنما هو كراهة الوضوء بسؤر الحائض خاصة ، بل روايتا عنبسة والحسين بن أبي العلاء صريحتان في عدم كراهة الشرب منه ، فإطلاق أكثر الأصحاب كراهة سؤرها المؤذن بالتعميم غير جيد ، وكذا تعديته إلى كل متهم.

وينبغي أن يعلم أيضا أن إناطة المصنف الكراهة بغير المأمونة أولى من إناطتها‌


[١] الكافي ( ٣ : ١٠ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٢٢ ـ ٦٣٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧ ـ ٣٣ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٠ ) أبواب الأسئار ب (٨) ح (٢).

[٢] التهذيب ( ١ : ٢٢٢ ـ ٦٣٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧ ـ ٣١ ) ، الوسائل ( ١ : ١٦٨ ) أبواب الأسئار ب (٧) ح (١).

[٣] الكافي ( ٣ : ١٠ ـ ٢ ).

[٤] التهذيب ( ١ : ٢٢١ ـ ٦٣٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦ ـ ٣٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٠ ) أبواب الأسئار ب (٨) ح (٥).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست