responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 134

والحائض التي لا تؤمن ،

______________________________________________________

عن العين واحتمل ولوغها في ماء كثير أو جار لم ينجس ، لأن الإناء معلوم الطهارة ولا يحكم بنجاسته بالشك [١]. وهو مشكل.

وقد قطع جمع من المتأخرين بطهارة الحيوان غير الآدمي بمجرد زوال العين [٢] ، وهو حسن ، للأصل ، وعدم ثبوت التعبد بغسل النجاسة عنه. ولا يعتبر فيه الغيبة قطعا.

أما الآدمي فقد قيل : إنه يحكم بطهارته بغيبته زمانا يمكن فيه إزالة النجاسة [٣].

وهو مشكل ، والأصح عدم الحكم بطهارته بذلك إلا مع تلبسه بما يشترط فيه الطهارة عنده ، على تردد في ذلك أيضا ، والله أعلم.

قوله : والحائض التي لا تؤمن.

أي لا تؤمن من عدم التحفظ من النجاسة. وأطلق المرتضى ـ رحمه‌الله ـ في المصباح [٤] ، والشيخ في المبسوط [٥] كراهية سؤر الحائض ، وجمع في كتابي الحديث بين الأخبار تارة بالمنع من الوضوء بسؤر غير المأمونة ، واخرى بالاستحباب [٦]. والمعتمد ما اختاره المصنف من التفصيل.

لنا : إن فيه جمعا بين ما تضمن النهي عن الوضوء بسؤر الحائض ، كموثقة عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « اشرب من سؤر الحائض ، ولا تتوضأ منه » [٧].


[١] نهاية الأحكام ( ١ : ٢٣٩ ).

[٢] منهم ابن فهد في المهذب البارع : (٢٢٤).

[٣] حكاه في مجمع الفائدة ( ١ : ٢٩٧ ).

[٤] نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٩٩ ).

[٥] المبسوط ( ١ : ١٠ ).

[٦] التهذيب ( ١ : ٢٢٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧ ).

[٧] الكافي ( ٣ : ١٠ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٢٢ ـ ٦٣٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧ ـ ٣٢ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٠ ) أبواب الأسئار ب (٨) ح (١).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست