عن العين واحتمل
ولوغها في ماء كثير أو جار لم ينجس ، لأن الإناء معلوم الطهارة ولا يحكم بنجاسته
بالشك [١]. وهو مشكل.
وقد قطع جمع من
المتأخرين بطهارة الحيوان غير الآدمي بمجرد زوال العين [٢] ، وهو حسن ،
للأصل ، وعدم ثبوت التعبد بغسل النجاسة عنه. ولا يعتبر فيه الغيبة قطعا.
أما الآدمي فقد
قيل : إنه يحكم بطهارته بغيبته زمانا يمكن فيه إزالة النجاسة [٣].
وهو مشكل ، والأصح
عدم الحكم بطهارته بذلك إلا مع تلبسه بما يشترط فيه الطهارة عنده ، على تردد في
ذلك أيضا ، والله أعلم.
قوله
: والحائض التي لا تؤمن.
أي لا تؤمن من عدم
التحفظ من النجاسة. وأطلق المرتضى ـ رحمهالله ـ في المصباح [٤] ، والشيخ في المبسوط [٥] كراهية سؤر الحائض ، وجمع في كتابي الحديث بين الأخبار
تارة بالمنع من الوضوء بسؤر غير المأمونة ، واخرى بالاستحباب [٦]. والمعتمد ما
اختاره المصنف من التفصيل.
لنا : إن فيه جمعا
بين ما تضمن النهي عن الوضوء بسؤر الحائض ، كموثقة عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « اشرب من سؤر الحائض ، ولا تتوضأ منه » [٧].