بالمتهمة كما ذكره
غيره ، لأن النص إنما يقتضي انتفاء المرجوحية إذا كانت مأمونة ، وهو أخص من كونها
غير متهمة ، لتحقق الثاني في ضمن من لا يعلم حالها دون الأول.
وما ذكره بعض
المحققين ـ من أنّ غير المأمونة هي المتهمة ، إذ لا واسطة بين المأمونة ومن لا
أمانة لها ، والتي لا أمانة لها هي المتهمة ـ غير جيد ، فإن المتبادر من المأمونة
من ظن تحفظها من النجاسات ، ونقيضها من لم يظن بها ذلك ، وهو أعم من المتهمة
والمجهولة فتأمل.
قوله
: وسؤر البغال والحمير.
المراد بالحمير :
الأهلية ، إذ الوحشية لا كراهة في سؤرها. وألحق بهما الدواب ، لكراهة لحم الجميع.
ونحن نطالبهم بإثبات الكبرى.
قوله
: والفأرة.
اختلف الأصحاب في
سؤر الفأرة فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية في باب المياه : وإذا وقعت الفأرة والحية في
الآنية وشربتا منها ثم خرجتا منها لم يكن به بأس ، والأفضل ترك استعماله على كل
حال. وقال في باب أحكام النجاسات : وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو
أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابه [١]. وظاهر المصنف في
المعتبر عدم الكراهة [٢]. والمعتمد الطهارة وإن استحب غسل أثرها من الثوب.
لنا على الطهارة :
ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في
السمن أو الزيت ثم تخرج منه حيا؟ قال :