responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 133

______________________________________________________

وأما ثانيا : فلأن ما ذكره من منع العقل لو لا ذلك من العمل بخبر الثقة غير مستقيم ، إذ العقل لا يحيل التعبد به ، ولأن اللازم من ذلك امتناع العمل به مطلقا ، وهو معلوم البطلان.

وأما ثالثا : فلأن ما ذكره من عمل الأصحاب برواية هؤلاء مناف لما قرره في الأصول من اشتراط إيمان الراوي ، وما أجاب به عن احتجاج الشيخ ـ رحمه‌الله ـ على عدم اشتراط ذلك بأن الشيعة عملت برواية بني فضال والطاطرية [١] وأضرابهم : من أنه إلى الآن لم يعلم أنّ الشيعة عملت بأخبار هؤلاء [٢].

وبالجملة : فكلام المصنف في هذا المقام لا يخلو من اختلاف. ولتحقيق المسألة موضع آخر.

وهنا شي‌ء ينبغي التنبيه له وهو : إن مقتضى الأخبار المتضمنة لنفي البأس عن سؤر الهرة وغيرها من السباع [٣] طهارتها بمجرد زوال العين ، لأنها لا تكاد تنفك عن النجاسات ، خصوصا الهرة ، فإن العلم بمباشرتها للنجاسة متحقق في أكثر الأوقات ، ولو لا ذلك للزم صرف اللفظ الظاهر إلى الفرد النادر ، بل تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإنه ممتنع عقلا. وبذلك صرح المصنف في المعتبر [٤] ، والعلامة في التذكرة والمنتهى [٥] فإنهما قالا : إنّ الهرة لو أكلت ميتة ثم شربت من الماء القليل لم ينجس بذلك ، سواء غابت أو لم تغب. وقوّى العلامة في النهاية نجاسة الماء حينئذ ، ثم جزم بأنها لو غابت‌


[١] قال في رجال النجاشي : ( ٢٥٤ ـ ٦٦٧ ) : علي بن الحسن بن محمد المعروف بالطاطري ، وإنما سمي بذلك لبيعه ثيابا يقال لها الطاطرية. وكان من وجوه الواقفة.

[٢] معارج الأصول : (١٤٩).

[٣] الوسائل ( ١ : ١٦٤ ) أبواب الأسئار ب (٢).

[٤] المعتبر ( ١ : ٩٩ ).

[٥] التذكرة ( ١ : ٦ ) ، المنتهى ( ١ : ٢٧ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست