responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 130

ويكره سؤر الجلاّل ، وما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة ،

______________________________________________________

في أحكام النجاسات إن شاء الله تعالى.

قوله : ويكره سؤر الجلاّل وما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة.

المراد بالجلال : المتغذي بعذرة الإنسان محضا إلى أن ينبت عليه لحمه واشتد عظمه بحيث يسمى في العرف جلالا قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلل. وبما أكل الجيف : ما من شأنه ذلك. وقوله : إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة ، قيد في كل واحد منهما. والحكم بطهارة سؤر هذين النوعين بالقيد المذكور وكراهة مباشرته هو المشهور بين الأصحاب.

ويدل على الطهارة مضافا إلى الأصل روايات كثيرة منها : رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : قال : « فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به والطير » [١].

ورواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنه سئل عن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال : « كل شي‌ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلاّ أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب » [٢].

وصحيحة الفضل أبي العباس : قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقرة ، والإبل ، والحمار ، والخيل ، والبغال ، والوحش ، والسباع ، فلم‌


[١] الكافي ( ٣ : ٩ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٢٨ ـ ٦٥٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٦٦ ) أبواب الأسئار ب (٤) ح (١).

[٢] الكافي ( ٣ : ٩ ـ ٥ ) ، الوسائل ( ١ : ١٦٦ ) أبواب الأسئار ب (٤) ح (٢).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست