قوله
: ويكره سؤر الجلاّل وما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة.
المراد بالجلال :
المتغذي بعذرة الإنسان محضا إلى أن ينبت عليه لحمه واشتد عظمه بحيث يسمى في العرف
جلالا قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلل. وبما أكل الجيف : ما من شأنه ذلك. وقوله :
إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة ، قيد في كل واحد منهما. والحكم بطهارة سؤر
هذين النوعين بالقيد المذكور وكراهة مباشرته هو المشهور بين الأصحاب.
ويدل على الطهارة
مضافا إلى الأصل روايات كثيرة منها : رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام : قال : « فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به والطير » [١].
ورواية عمار ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال : « كل
شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلاّ أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في
منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب » [٢].
وصحيحة الفضل أبي
العباس : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقرة ، والإبل ، والحمار ،
والخيل ، والبغال ، والوحش ، والسباع ، فلم