أترك شيئا إلاّ
سألته عنه فقال : « لا بأس به ». حتى انتهيت إلى الكلب فقال : « رجس نجس لا تتوضأ
بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء » [١].
وصحيحة محمد ، عن
أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال : « اغسل الإناء ». وعن السنور
قال : « لا بأس أن تتوضأ بفضلها إنما هي من السباع » [٢] وفي التعليل
إشعار بطهارة السباع كلها. ومثلها روى معاوية بن شريح في الحسن [٣] ، وزرارة في
الصحيح [٤] ، عن الصادق عليهالسلام.
أما الكراهة : فلم
أقف فيها على دليل يعتد به ، نعم روى الحسن الوشاء ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه كان يكره
سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه [٥]. وضعفها بالإرسال يمنع من العمل بها.
وخالف في ذلك
الشيخ فمنع في المبسوط من سؤر آكل الجيف [٦]. وفي النهاية من سؤر الجلال [٧]. وظاهره في كتابي
الأخبار المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه عدا ما لا يمكن التحرز عنه كالهرة ، والفأرة
، والحية [٨].
[٢] التهذيب ( ١ :
٢٢٥ ـ ٦٤٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨ ـ ٣٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٦٢ ) أبواب الأسئار ب
(١) ح (٣) وفي الجميع الرواية عن أبي عبد الله عليهالسلام.