لا يقتضي هذا
التعميم ، لأن حكم ما عدا السؤر يستفاد من مباحث إزالة النجاسات.
وأما ثانيا : فلأن
الوجه الذي جعل لأجله السؤر قسيما للمطلق مع كونه قسما منه بحسب الحقيقة وقوع
الخلاف في نجاسة بعضه من طاهر العين وكراهة بعض آخر ، وليس في كلام القائلين بذلك
دلالة على اعتبار مطلق المباشرة ، بل كلامهم ودليلهم كالصريح في أنّ مرادهم بالسؤر
المعنى الذي ذكرناه خاصة فتأمل.
قوله
: وفي سؤر المسوخ تردد ، والطهارة أظهر.
منشأ التردد هنا
غير ظاهر ، إذ ليس لأصالة الطهارة معارض يعتد به.
ونقل عن الشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف أنه
حكم بنجاسة المسوخ لتحريم بيعها [١]. وهو ضعيف جدا ، لمنع التحريم والملازمة. واستوجه المصنف
في المعتبر الكراهة رفعا لشبهة الاختلاف [٢]. وهو حسن.
قوله
: ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر.
المراد بالخوارج :
أهل النهروان ومن قال بمقالتهم. وبالغلاة : من قال بإلهية علي عليهالسلام ، أو أحد من
الناس : والحق بهم النواصب ، وهم المبغضون لأهل البيت عليهمالسلام. وألحق الشيخ ـ رحمهالله ـ المجبرة
والمجسمة [٣]. وابن إدريس ـ رحمهالله ـ كل مخالف للحق [٤]. وعندي في جميع ذلك توقف ، وسيأتي تتمة الكلام في ذلك