responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 129

وفي سؤر المسوخ تردد ، والطهارة أظهر. ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر.

______________________________________________________

لا يقتضي هذا التعميم ، لأن حكم ما عدا السؤر يستفاد من مباحث إزالة النجاسات.

وأما ثانيا : فلأن الوجه الذي جعل لأجله السؤر قسيما للمطلق مع كونه قسما منه بحسب الحقيقة وقوع الخلاف في نجاسة بعضه من طاهر العين وكراهة بعض آخر ، وليس في كلام القائلين بذلك دلالة على اعتبار مطلق المباشرة ، بل كلامهم ودليلهم كالصريح في أنّ مرادهم بالسؤر المعنى الذي ذكرناه خاصة فتأمل.

قوله : وفي سؤر المسوخ تردد ، والطهارة أظهر.

منشأ التردد هنا غير ظاهر ، إذ ليس لأصالة الطهارة معارض يعتد به.

ونقل عن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الخلاف أنه حكم بنجاسة المسوخ لتحريم بيعها [١]. وهو ضعيف جدا ، لمنع التحريم والملازمة. واستوجه المصنف في المعتبر الكراهة رفعا لشبهة الاختلاف [٢]. وهو حسن.

قوله : ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر.

المراد بالخوارج : أهل النهروان ومن قال بمقالتهم. وبالغلاة : من قال بإلهية علي عليه‌السلام ، أو أحد من الناس : والحق بهم النواصب ، وهم المبغضون لأهل البيت عليهم‌السلام. وألحق الشيخ ـ رحمه‌الله ـ المجبرة والمجسمة [٣]. وابن إدريس ـ رحمه‌الله ـ كل مخالف للحق [٤]. وعندي في جميع ذلك توقف ، وسيأتي تتمة الكلام في ذلك‌


[١] الخلاف ( ١ : ٥٨٧ ).

[٢] المعتبر ( ١ : ٩٩ ).

[٣] المبسوط ( ١ : ١٤ ).

[٤] السرائر : (٣).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست