واستدل عليه جماعة
من المتأخرين [١] بقوله عليهالسلام : « الطواف بالبيت صلاة » [٢] وهو غير جيد ،
لأن سنده قاصر ومتنه مجمل.
ويستفاد من
الرواية المتقدمة : عدم توقف الطواف المندوب على الطهارة ، وهو كذلك على الأصح.
قوله
: أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب.
لمّا ثبت أنّ وجوب
الوضوء لغاية إنما يكون مع وجوبها ، وكانت هذه الغاية لا تجب غالبا إلاّ بسبب من
قبل المكلف ، كنذر وما يجري مجراه ، شرط المصنف في وجوبه وجوبها ، تنبيها على ندور
الفرض.
ولا يخفى أنّ وجوب
الوضوء للمسّ مبني على القول بتحريمه على المحدث ، وسيأتي تحقيقه إنشاء الله
تعالى.
قوله
: والمندوب ما عداه.
لم يتعرض المصنف ـ
رحمهالله ـ لبيان ما يستحب له الوضوء ، والذي يجتمع من الأخبار [٣] وكلام الأصحاب
أنه يستحب للصلاة والطواف المندوبين ، ومسّ كتاب الله تعالى ، وقراءته ، وحمله ،
ودخول المساجد ، واستدامة الطهارة ، وهو المراد بالكون عليها ، وللتأهب لصلاة
الفريضة قبل دخول وقتها ليوقعها في أول الوقت ، وللتجديد ، وصلاة الجنازة ، وطلب
الحوائج ، وزيارة قبور المؤمنين ، وما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج ،
وللنوم ويتأكد في الجنب ، وجماع المحتلم قبل الغسل ، وذكر الحائض ، وجماع المرأة
الحامل ، مخافة مجيء الولد أعمى القلب ، بخيل اليد بدونه ، وجماع غاسل الميت ولما