responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 12

أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب. والمندوب ما عداه.

______________________________________________________

واستدل عليه جماعة من المتأخرين [١] بقوله عليه‌السلام : « الطواف بالبيت صلاة » [٢] وهو غير جيد ، لأن سنده قاصر ومتنه مجمل.

ويستفاد من الرواية المتقدمة : عدم توقف الطواف المندوب على الطهارة ، وهو كذلك على الأصح.

قوله : أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب.

لمّا ثبت أنّ وجوب الوضوء لغاية إنما يكون مع وجوبها ، وكانت هذه الغاية لا تجب غالبا إلاّ بسبب من قبل المكلف ، كنذر وما يجري مجراه ، شرط المصنف في وجوبه وجوبها ، تنبيها على ندور الفرض.

ولا يخفى أنّ وجوب الوضوء للمسّ مبني على القول بتحريمه على المحدث ، وسيأتي تحقيقه إنشاء الله تعالى.

قوله : والمندوب ما عداه.

لم يتعرض المصنف ـ رحمه‌الله ـ لبيان ما يستحب له الوضوء ، والذي يجتمع من الأخبار [٣] وكلام الأصحاب أنه يستحب للصلاة والطواف المندوبين ، ومسّ كتاب الله تعالى ، وقراءته ، وحمله ، ودخول المساجد ، واستدامة الطهارة ، وهو المراد بالكون عليها ، وللتأهب لصلاة الفريضة قبل دخول وقتها ليوقعها في أول الوقت ، وللتجديد ، وصلاة الجنازة ، وطلب الحوائج ، وزيارة قبور المؤمنين ، وما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج ، وللنوم ويتأكد في الجنب ، وجماع المحتلم قبل الغسل ، وذكر الحائض ، وجماع المرأة الحامل ، مخافة مجي‌ء الولد أعمى القلب ، بخيل اليد بدونه ، وجماع غاسل الميت ولما‌


[١] كما في التذكرة ( ١ : ٣٦١ ) ، والروض : (١٤).

[٢] عوالي اللئالي ( ٢ : ١٦٧ ) ، وسنن النسائي ( ٥ : ٢٢٢ ) ، وسنن الدارمي ( ٢ : ٤٤ ).

[٣] الوسائل (١) : أبواب الوضوء ب ( ٤ ، ٦ ، ٨ ) إلى (١٤).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست