responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 11

أو طواف واجب ،

______________________________________________________

أحدثت فتوضأ » [١].

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، إنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ فقال عليه‌السلام : « إذا فرغ فليغتسل » [٢].

وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شي‌ء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل » [٣].

ويؤيده خلو الأخبار بأسرها من هذا التفصيل مع عموم البلوى به ، وشدة الحاجة إليه. ولو قلنا بعدم اشتراط نية الوجه ـ كما هو الوجه ـ زال الإشكال من أصله ، وعندي أن هذا هو السر في خلو الأخبار من ذلك ، فتأمل.

قوله : أو طواف واجب.

هذا الحكم إجماعي أيضا على ما نقله جماعة [٤] ، ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال : « يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين » [٥]


[١] الكافي ( ٣ : ٣٣ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٠٢ ـ ٢٦٨ ) بلفظ آخر ، الوسائل ( ١ : ١٧٦ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١) ح (٧).

[٢] التهذيب ( ١ : ٣٧٢ ـ ١١٣٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٠١ ) أبواب الجنابة ب (٢٥) ح (٤).

[٣] الكافي ( ٣ : ٨٠ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٦١ ـ ٤٦٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٦٢ ) أبواب الحيض ب (١٧) ح (١).

[٤] منهم الشيخ في الخلاف ( ١ : ٤٤٦ ) ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : (٥٧٨) ، والعلامة في المنتهى : (٦٩٠).

[٥] الكافي ( ٤ : ٤٢٠ ـ ٣ ) ، الفقيه ( ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠٢ ) ، التهذيب ( ٥ : ١١٦ ـ ٣٨٠ ) ، الإستبصار ( ٢ : ٢٢٢ ـ ٧٦٤ ) ، الوسائل ( ٩ : ٤٤٤ ) أبواب الطواف ب (٣٨) ح (٣).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست