وصحيحة عبد الرحمن
بن أبي عبد الله ، إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ فقال عليهالسلام : « إذا فرغ
فليغتسل » [٢].
وصحيحة محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ،
فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل » [٣].
ويؤيده خلو
الأخبار بأسرها من هذا التفصيل مع عموم البلوى به ، وشدة الحاجة إليه. ولو قلنا
بعدم اشتراط نية الوجه ـ كما هو الوجه ـ زال الإشكال من أصله ، وعندي أن هذا هو
السر في خلو الأخبار من ذلك ، فتأمل.
قوله
: أو طواف واجب.
هذا الحكم إجماعي
أيضا على ما نقله جماعة [٤] ، ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم قال :
سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال : « يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن
كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين » [٥]
[١] الكافي ( ٣ : ٣٣
ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٠٢ ـ ٢٦٨ ) بلفظ آخر ، الوسائل ( ١ : ١٧٦ ) أبواب نواقض
الوضوء ب (١) ح (٧).