responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 13

______________________________________________________

يغتسل ، وإذا كان الغاسل جنبا ، ولمريد إدخال الميت قبره ، ووضوء الميت مضافا إلى غسله على قول [١] ، ولإرادة وطء الجارية بعد وطء اخرى ، وبالمذي في قول قوي [٢] ، والرعاف ، والقي‌ء ، والتخليل المخرج للدم إذا كرهها الطبع ، والخارج من الذّكر بعد الاستبراء ، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل ، والقهقهة في الصلاة عمدا ، والتقبيل بشهوة ، ومس الفرج ، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله ولو كان قد استجمر.

وقد ورد بجميع ذلك روايات [٣] ، إلاّ أنّ في كثير منها قصورا من حيث السند. وما قيل من أنّ أدلة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه ، لأن الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام ، وتفصيل القول في ذلك يقتضي بسطا في الكلام وسيجي‌ء جملة منه إذا اقتضاه المقام إنشاء الله تعالى.

والمستفاد من الأخبار الصحيحة المستفيضة [٤] رجحان المسارعة إلى فعل الطهارة المائية متى حصل شي‌ء من أسبابها ، وأنه لا يعتبر فيها قصد شي‌ء سوى امتثال أمر الله تعالى بها خاصة.

واعلم : أنّ الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة بالطهارة بالوضوء المندوب الذي لا يجامع الحدث الأكبر مطلقا [٥] ، وادّعى بعضهم عليه‌


[١] كما في القواعد ( ١ : ١٨ ).

[٢] كما في المختلف : (١٨).

[٣] الوسائل ( ١ : ١٨٥ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٦) ، وص (١٩٠) ب (٨) ، وص (١٩١) ب (٩) ، وص (١٩٥) ب (١٢) ، وص (١٩٩) ب (١٣) ، وص (٢٠٩) ب (١٨).

[٤] الوسائل ( ١ : ٢٦٨ ) أبواب الوضوء ب (١١) وفي ص (٤٦٩) أبواب الجنابة ب (٦) ، إرشاد القلوب : (٦٠) ب (١٣) ، أمالي المفيد : (٦٠) ( المجلس السابع ).

[٥] ذكر هذا القيد لأجل إخراج مثل وضوء الحائض والجنب وغيرهما من الوضوءات التي تجامع الحدث الأكبر.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست