ويتوجه على الأول
: أنّ أقصى ما تدل عليه الآية الشريفة ترتب الأمر بالغسل والمسح على إرادة القيام
إلى الصلاة ، والإرادة تتحقق قبل الوقت وبعده ، إذ لا يعتبر فيها المقارنة للقيام
إلى الصلاة ، وإلاّ لما كان الوضوء في أول الوقت واجبا بالنسبة إلى من أراد الصلاة
في آخره.
وعلى الثاني : أنّ
المشروط وجوب الطهور والصلاة معا ، وانتفاء هذا المجموع يتحقق بانتفاء أحد جزأيه ،
فلا يتعين انتفاؤهما معا.
وحكى الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى قولا
بوجوب الطهارات أجمع بحصول أسبابها ، وجوبا موسعا لا يتضيق إلاّ بظن الوفاة ، أو
تضيق وقت العبادة المشروطة بها [٢].
ويشهد له إطلاق
الآية وكثير من الأخبار ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنّ عليا عليهالسلام كان يقول : من
وجد طعم النوم قاعدا أو قائما فقد وجب عليه الوضوء » [٣].
وصحيحة زرارة حيث
قال فيها : « فإن نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء » [٤].
وموثقة بكير بن
أعين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا استيقنت أنك
[٢] الذكرى : (٢٣).
قال : والراوندي وجماعة على وجوبه ( الغسل ) لا بشرط ـ إلى أن قال ـ وربما قيل
بطرد الخلاف في كل الطهارات لأن الحكمة ظاهرة في شرعيتها مستقلة.
[٣] الكافي ( ٣ : ٣٧
ـ ١٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٨ ـ ١٠ ) والاستبصار ( ١ : ٨٠ ـ ٢٥٢ ) مع اختلاف يسير ،
الوسائل ( ١ : ١٨١ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٣) ح (٩).
[٤] التهذيب ( ١ : ٨
ـ ١١ ) مع اختلاف يسير ، الوسائل ( ١ : ١٧٤ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١) ح (١).