responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 107

ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما. وإن لم يجد غير مائهما تيمّم.

______________________________________________________

بالتحريم حصول الإثم بذلك ، بل نعني عدم الاعتداد به في رفع الحدث [١].

والمراد بالإطلاق هنا شمول حالتي الاختيار والاضطرار مقابل القيد الذي بعده ، فإنّ الماء النجس لا يصح الطهارة به إجماعا ، بل ينتقل معه إلى التيمم كما حكاه في النهاية. ويحتمل أن يريد بالإطلاق أنه لا فرق في ذلك بين الطهارة الحقيقية والمجازية ليشمل إزالة النجاسة.

قوله : ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما ، وإن لم يجد غير مائهما تيمم.

هذا مذهب الأصحاب ، والمستند فيه ما رواه عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره قال : « يهريقهما ويتيمم » [٢] وهي ضعيفة السند بجماعة من الفطحية [٣].

واحتج عليه في المختلف أيضا : بأن اجتناب النجس واجب قطعا ، وهو لا يتم إلا باجتنابهما معا ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب [٤].

وفيه نظر : فإن اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه إلاّ مع تحققه بعينه لا مع الشك فيه ، واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعا إذا لم يحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه‌


[١] نهاية الأحكام ( ١ : ٢٤٦ )

[٢] التهذيب ( ١ : ٢٤٨ ـ ٧١٢ ) ، ( ٤٠٧ ـ ١٢٨١ ) ، الوسائل ( ١ : ١١٦ ) أبواب الماء المطلق ب (٨) ح (١٤) ، بتفاوت يسير.

[٣] وهم ابن فضال ، وعمرو بن سعيد ، ومصدق بن صدقة ، وعمار الساباطي.

[٤] المختلف : (١٦).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست