بالتحريم حصول
الإثم بذلك ، بل نعني عدم الاعتداد به في رفع الحدث [١].
والمراد بالإطلاق
هنا شمول حالتي الاختيار والاضطرار مقابل القيد الذي بعده ، فإنّ الماء النجس لا
يصح الطهارة به إجماعا ، بل ينتقل معه إلى التيمم كما حكاه في النهاية. ويحتمل أن
يريد بالإطلاق أنه لا فرق في ذلك بين الطهارة الحقيقية والمجازية ليشمل إزالة
النجاسة.
قوله
: ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما ، وإن لم يجد غير مائهما
تيمم.
هذا مذهب الأصحاب
، والمستند فيه ما رواه عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن
رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء
غيره قال : « يهريقهما ويتيمم » [٢] وهي ضعيفة السند بجماعة من الفطحية [٣].
واحتج عليه في
المختلف أيضا : بأن اجتناب النجس واجب قطعا ، وهو لا يتم إلا باجتنابهما معا ، وما
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب [٤].
وفيه نظر : فإن
اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه إلاّ مع تحققه بعينه لا مع الشك فيه ، واستبعاد سقوط
حكم هذه النجاسة شرعا إذا لم يحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه