responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 108

______________________________________________________

الاشتباه غير ملتفت إليه ، وقد ثبت نظيره في حكم واجدي المني في الثوب المشترك ، واعترف به الأصحاب في غير المحصور أيضا ، والفرق بينه وبين المحصور غير واضح عند التأمل. ويستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء وخارجه لم ينجس الماء بذلك ولم يمنع من استعماله. وهو مؤيد لما ذكرناه.

وهنا أبحاث :

الأول : إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما لو كان الاشتباه حاصلا من حين العلم بوقوع النجاسة وبينما لو طرأ الاشتباه بعد تعيّن النجس في نفسه. والفرق بينهما محتمل ، لتحقق المنع من استعمال ذلك المتعين فيستصحب إلى أن يثبت الناقل عنه.

الثاني : لو أصاب أحد الإناءين جسم طاهر بحيث ينجس بالملاقاة لو كان الملاقي معلوم النجاسة ، فهل يجب اجتنابه كالنجس أم يبقى على أصل الطهارة؟ فيه وجهان أظهرهما : الثاني ، وبه قطع المحقق الشيخ علي ـ رحمه‌الله ـ في حاشية الكتاب ، ومال إليه جدي ـ قدس‌سره ـ في روض الجنان [١] ، لأن احتمال ملاقاة النجس لا يرفع الطهارة المتيقنة ، وقد روى زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنه قال : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا » [٢].

وقيل بالأول ، وهو اختيار العلامة في المنتهى محتجا بأن المشتبه بالنجس بحكم النجس [٣]. وضعفه ظاهر ، للقطع بأن موضع الملاقاة كان طاهرا في الأصل ولم يعرض له ما يقتضي ظن ملاقاته للنجاسة فضلا عن اليقين.


[١] روض الجنان : (١٥٦).

[٢] التهذيب ( ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨٣ ـ ٦٤١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٦١ ) أبواب النجاسات ب (٤١) ح (١).

[٣] المنتهى ( ١ : ٣٠ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست