لأنا نقول : يمكن
تأويلها بما يوافق المشهور جمعا بين الأدلة بأن يحمل قوله : نجّسها ، على المعنى
اللغوي ، ويحمل النهي عن الوضوء منها على التنزيه ، ويحمل البأس على ما يتناول
الكراهة.
ويمكن القدح فيها
بالإضمار ، لعدم العلم بالمسؤول عنه فلعله ممّن لا يجب اتباع قوله. إلا أنّ ذلك
غير قادح عند التحقيق ، إذ الظاهر أن هؤلاء الأجلاء لا يروون إلا عن إمام.
فرع : قال في
المنتهى : لو تغير ماؤها تغيرا يصلح استناده إلى البالوعة فهو على الطهارة ما لم
يحصل اليقين بالاستناد ، وكذا غير البالوعة من النجاسات [٢].
قوله
: وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل والشرب
إلا عند الضرورة.
المراد بعدم
الجواز هنا معناه المتعارف وهو التحريم بقرينة قوله : ولا في الأكل والشرب. فإن
استعماله فيهما محرم قطعا. وإنما كانت الطهارة بالنجس محرمة ، لأن استعمال المكلف
النجس فيما يعده طهارة في نظر الشارع أو إزالة نجاسة يتضمن إدخال ما ليس من الشرع
فيه ، فيكون حراما لا محالة ، كما في الصلاة بغير طهارة.
ويحتمل أن يراد
بعدم الجواز هنا عدم الاعتداد بالطهارة في رفع الحدث ، وبه صرح العلامة ـ رحمهالله ـ في النهاية ،
حيث قال بعد أن حكم بتحريم ذلك : إنا لا نعني