اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 389
وقال في الخلاف: في الخصيتين الدية بلا خلاف، وفي اليسرى منهما ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلثها، وبه قال سعيد بن المسيب، لأن النسل منها كما رواه أصحابنا، وقال جميع الفقهاء: أنهما متساويان، دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم [1]. وقال في المبسوط: وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وفي بعض رواياتنا في اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى ثلثها [2]. وقال المفيد: في كل واحدة منهما نصف الدية، وقد قيل: إن في اليسرى منهما ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث الدية، واعتل من قال ذلك بأن اليسرى يكون منها الولد وبفسادها يكون العقم، ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي [3]. وقال الصدوق: في المقنع: في الذكر وأنثييه الدية. وروي في الأنثيين الدية، لليمنى ثلث الدية، ولليسرى ثلثا الدية، لأن اليسرى منها الولد [4]. وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله - عليه السلام - قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، وإذا قطعت ففيها ثلثا الدية [5]. وقال ابن الجنيد: في الأنثيين الدية، وفي اليسرى منهما أيضا الدية، لأن الولد منها، وفي اليمنى نصف الدية.
[1] الخلاف: ج 5 ص 259 المسألة 69. [2] المبسوط: ج 7 ص 152، وفيه: " وفي اليمنى ثلثه ". [3] المقنعة: ص 755. [4] المقنع: ص 180، وليس فيه: " وروي في الأنثيين... " وقد ذكرها في الهداية: ص 78 فتوى لا رواية. [5] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 152 ح 5337 وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 237.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 389