responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 389
وقال في الخلاف: في الخصيتين الدية بلا خلاف، وفي اليسرى منهما ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلثها، وبه قال سعيد بن المسيب، لأن النسل منها كما رواه أصحابنا، وقال جميع الفقهاء: أنهما متساويان، دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم [1].
وقال في المبسوط: وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وفي بعض رواياتنا في اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى ثلثها [2].
وقال المفيد: في كل واحدة منهما نصف الدية، وقد قيل: إن في اليسرى منهما ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث الدية، واعتل من قال ذلك بأن اليسرى يكون منها الولد وبفسادها يكون العقم، ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي [3].
وقال الصدوق: في المقنع: في الذكر وأنثييه الدية. وروي في الأنثيين الدية، لليمنى ثلث الدية، ولليسرى ثلثا الدية، لأن اليسرى منها الولد [4].
وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله - عليه السلام - قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، وإذا قطعت ففيها ثلثا الدية [5].
وقال ابن الجنيد: في الأنثيين الدية، وفي اليسرى منهما أيضا الدية، لأن الولد منها، وفي اليمنى نصف الدية.


[1] الخلاف: ج 5 ص 259 المسألة 69.
[2] المبسوط: ج 7 ص 152، وفيه: " وفي اليمنى ثلثه ".
[3] المقنعة: ص 755.
[4] المقنع: ص 180، وليس فيه: " وروي في الأنثيين... " وقد ذكرها في الهداية: ص 78 فتوى لا
رواية.
[5] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 152 ح 5337 وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح 1
ج 19 ص 237.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست