اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 390
وقال أبو الصلاح: في الخصيتين الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية [1]. وقال سلار: في الأنثيين الدية، إلا أن في اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى الثلث [2]. وقال ابن البراج في المهذب: فإن عفا على مال كان له نصف الدية إن كانت المقطوعة هي اليمنى، وإن كانت هي اليسرى كان فيها ثلثا الدية، لأن منها يكون الولد [3]. وقال في الكامل كقول الشيخ في النهاية، وروى الرواية التي رواها. وقال ابن حمزة: في اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلثها [4]. وابن إدريس قال بالتسوية بينهما [5]. والوجه أن في اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى الثلث. لنا: أنهما متفاوتتان في المنفعة فتفاوتتا في الدية. وما رواه عبد الله بن سنان في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين، قلت: فرجل فقئت عينه، قال: نصف الدية، قلت: رجل قطعت يده، قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه، قال: إن كان اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: ولم، أليس قلت: ما كان في الجسد اثنان ففيه نصف الدية؟! قال: لأن الولد من البيضة اليسرى [6].
[1] الكافي في الفقه: ص 399. [2] المراسم: ص 244. [3] المهذب: ج 2 ص 481. [4] الوسيلة: ص 451. [5] السرائر: ج 3 ص 393. [6] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 250 ح 989، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 213.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 390