responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 390
وقال أبو الصلاح: في الخصيتين الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية [1].
وقال سلار: في الأنثيين الدية، إلا أن في اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى الثلث [2].
وقال ابن البراج في المهذب: فإن عفا على مال كان له نصف الدية إن كانت المقطوعة هي اليمنى، وإن كانت هي اليسرى كان فيها ثلثا الدية، لأن منها يكون الولد [3].
وقال في الكامل كقول الشيخ في النهاية، وروى الرواية التي رواها.
وقال ابن حمزة: في اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلثها [4].
وابن إدريس قال بالتسوية بينهما [5].
والوجه أن في اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى الثلث.
لنا: أنهما متفاوتتان في المنفعة فتفاوتتا في الدية.
وما رواه عبد الله بن سنان في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين، قلت: فرجل فقئت عينه، قال: نصف الدية، قلت: رجل قطعت يده، قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه، قال: إن كان اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: ولم، أليس قلت: ما كان في الجسد اثنان ففيه نصف الدية؟! قال: لأن الولد من البيضة اليسرى [6].


[1] الكافي في الفقه: ص 399.
[2] المراسم: ص 244.
[3] المهذب: ج 2 ص 481.
[4] الوسيلة: ص 451.
[5] السرائر: ج 3 ص 393.
[6] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 250 ح 989، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1
ج 19 ص 213.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست