responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 388
فلا يجب لوجوب الحد. وأما الإفضاء فينظر فإن كان البول مستمسكا ففيه ثلث الدية، وإن كان مسترسلا فعليه الدية ولا حكومة. ومذهبنا الأول، غير أنه لا يجب به المهر، لأنه زنى. فإن كانت ثيبا فلا كلام، وإن كانت بكرا وجب المهر والدية، وقال قوم: لا يجب أرش البكارة فإنه يدخل في دية الإفضاء، ومنهم من قال: يجب، وهو مذهبنا [1].
وقال ابن إدريس في تفسير الإفضاء كقول الشيخ في المبسوط، ثم قال: وفي الإفضاء الدية كاملة، فإن كانت بكرا وجب المهر والدية معا، وقال قوم: لا يجب أرش البكارة فإنه يدخل في دية الإفضاء، ومنهم من قال: يجب أرش البكارة، وهو مذهبنا، لأنه لا دليل على دخوله في أرش الإفضاء [2].
وقال ابن حمزة: وفي إفضائها إذا كانت دون تسع سنين ديتها، سواء كان زوجا لها أو غير زوج أو جامعها بشبهة نكاح أو عقد [3].
والوجه أن نقول: متى حصل الإفضاء بأي المعنيين كان وجبت الدية كملا، ثم إن كانت بكرا دون البلوغ وجب أرش البكارة - وهو المسمى - إن كانت زوجة، ومهر المثل إن كان الوطئ إكراها مع البلوغ أو مطلقا مع عدمه أو شبهة، والنفقة عليها حتى تموت أحدهما كما تقدم.
تذنيب: لو أفضى الزوجة مع بلوغها لم يكن عليه شئ، ولو قيل: يجب عليه الضمان مع التفريط كان وجها.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: في الأنثيين معا الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وقد روي أن في اليسرى منهما ثلثي الدية، وفي اليمنى ثلث الدية، لأن الولد يكون من اليسرى [4].


[1] المبسوط: ج 7 ص 149 و 150، مع اختلاف.
[2] السرائر: ج 3 ص 393.
[3] الوسيلة: ص 451.
[4] النهاية ونكتها: ج 3 ص 441 - 442.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست