responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 384
سمع أن الأصابع سواء في الدية ففسر هو لكل إصبع عشرة من الإبل، ولم يعلم أن هذا الحكم مختص بالأصابع الأربعة، وإنما قلنا هذا ليكون العمل على جميع الأخبار دون اطراح شئ منها [1].
وهذا الذي ذكره الشيخ بعيد جدا، لأن تطرق مثل ذلك إلى ما رواه يسقط الاحتجاج بها جملة، ومع ذلك فقد روى الحكم بن عيينة، عن الباقر - عليه السلام - قال: وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم [2].
وقول أبي الصلاح مشكل، فإنه جعل في الإبهام ثلث دية اليد، وفي البواقي في كل واحدة عشر دية اليد، وهو يقتضي نقصا لا موجب له، ثم كلامه يقتضي الفرق بين أصابع اليدين والرجلين، مع أن أحدا من علمائنا لم يفصل بينهما.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: في الظفر إذا قلع ولم يخرج أو خرج أسود عشرة دنانير [3] وبه قال ابن البراج [4]، وابن حمزة [5].
وقال ابن الجنيد: في دية الظفر من إبهام اليد عشرة دنانير، وفي كل واحد من الأربع الباقية خمسة دنانير، وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون دينارا، وفي كل واحد من أظفار الباقية الأربع عشرة دنانير، فإن قلع شئ من ذلك فلم ينبت أو نبت أسود معيبا ففيه الدية، وإن خرج على ما كان نباته ففيه نصف ديته.


[1] الإستبصار: ج 4 ص 292 ذيل الحديث 1102، تهذيب الأحكام: ج 10 ص 259 ذيل
الحديث 1024، مع اختلاف
[2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 254 ح 1004، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 1
ج 19 ص 263 وليس فيه: " وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم. "
[3] النهاية ونكتها: ج 3 ص 440.
[4] لم نعثر عليه.
[5] الوسيلة: ص 454.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست