responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 383
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة، وهو قول ابن إدريس [1].
لنا: ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الأصابع أسواء هن في الدية؟ قال: نعم [2].
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية، وفي كل إصبع عشر من الإبل، وفي الظفر خمسة دنانير [3].
وعن سماعة قال: سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هي سواء في الدية [4].
وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: في الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل [5].
قال الشيخ في كتابي الأخبار: هذه الأخبار متفقة غير مختلفة، وقد روى ظريف بن ناصح في رواية: أن الأصابع متساوية إلا الإبهام فإن لها دية مفردة وهي ثلث دية اليد وثلثا الدية بين الأربع أصابع بالسواء، ويجوز أن تحمل هذه الروايات على هذا التفصيل. وأما ما تضمن رواية أبي بصير وعبد الله بن سنان " أن في كل إصبع عشر من الإبل يجوز أن يكون من كلام الراوي " وهو أنه لما


[1] السرائر: ج 3 ص 388.
[2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 257 ح 1015، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 3
ج 19 ص 264.
[3] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 257 ح 1016، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 4
ج 19 ص 264.
[4] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 259 ح 1023، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 6
ج 19 ص 265.
[5] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 259 ح 1024، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 7
ج 19 ص 265.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست