responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 385
وقال ابن إدريس: وفي الظفر إذا قلع ولم يخرج عشرة دنانير، فإن خرج أسود فثلثا ديته، وما ذكرناه أولى من قول الشيخ، لأن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا فليس خروجه أسود كلا خروجه بالكلية [1].
وقوله ابن إدريس لا بأس به.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ويقتص للرجل من المرأة من الرجل ويتساوى جراحتهما ما لم يتجاوز ثلث الدية، فإذا بلغ ذلك ثلث الدية نقصت المرأة وزيد الرجل، وإذا جرح الرجل المرأة بما يزيد على الثلث وأرادت المرأة أن تقتص منه كان لها ذلك إذا ردت عليه فضل ما بين جراحتهما [2].
وقال المفيد: وللمرأة أن تقاص الرجل في ما تساويه في ديته من الأعضاء والجوارح والأسنان، ولا قصاص بينها وبينه في ما زاد على ذلك، لكنها تستحق به الأرش والديات [3].
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه الأدلة أن لها القصاص، في ما تساويه وفي ما تساويه، إلا أن ما تساويه لا يرد إذا اقتصت وفي ما لا تساويه ترد فاضل الدية تقتص حينئذ [4] والظاهر أن مراد الشيخ المفيد أنه لا قصاص بدون الرد وحينئذ ينتفي الخلاف، ولو قصد ظاهر ما يقتضيه لفظه صارت المسألة خلافية، وكان الحق ما ذهب إليه الشيخ في النهاية، لعموم الأدلة الدالة على الاقتصاص والروايات الدالة عليه.
روى عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: في رجل قتل امرأة متعمدا، فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه يردوا


[1] السرائر: ج 3 ص 388.
[2] النهاية ونكتها: ج 3 ص 449.
[3] المقنعة: ص 764.
[4] السرائر: ج 3 ص 391.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست