responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 321
فضل ما بين اليدين، وإن قتل قتلوه إن شاؤوا أولياؤه ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين [1].
وروي من كتاب من لا يحضره الفقيه عن ضريس الكناسي، عن الباقر - عليه السلام - في نصراني قتل مسلما فلما أخذه أسلم أقتله به؟ قال: نعم، قيل: فإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال عين له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله [2]. ولم يتعرض للأولاد الصغار كالشيخ.
وقال أبو الصلاح: إذا قتل الذمي أو الذمية حرا مسلما أو عبدا أو حرة أو أمة مسلمة منفردين بذلك أو متشاركين فيه قتل [3] الذمي، لخروجه بقتل المسلم عن الذمة والرجوع على تركته أو أهله بدية الحر، أو [4] قيمة الرق، أو ما يلحقه من قسط ذلك - وقال في موضع آخر: ولا يجوز العفو عنه [5] وإن كان القاتل عبدا ذميا أو أمة قتلا ورجع على مولاهما بالدية، وإذا قتل الواحد من أهل الذمة جماعة من المسلمين قتل ورجع على تركته بدياتهم، وإن كان القاتلون جماعة والمقتول من المسلمين واحدا قتلوا جمعيا، لخروجهم عن الذمة ورجع على مواريثهم وأوليائهم بدية المسلم [6].
وقال ابن حمزة: وإن قتل الكافر حرا مسلما أو كفارا وأسلموا قبل الاقتصاص كان حكمهم حكم المسلمين، وإن لم يسلموا دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم، فإن شاء قتل القاتل واسترق الأولاد


[1] المقنع: ص 191 وفيه: " مسلم قطعها وأخذ فضل ما بين الديتين ".
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 121 ح 5251. وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب القصاص ح 1 ج 19
ص 81.
[3] في المصدر: فيه وجب قتل.
[4] في المصدر: و.
[5] الكافي في الفقه: ص 393.
[6] الكافي في الفقه: ص 385.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست