responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 320
(النفس بالنفس) وقد علمنا أنه أراد النفس القاتلة دون غيرها بلا خلاف [1].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع برمته هو وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول، فإن أرادوا قتله كان لهم ذلك ويتولى ذلك عنهم السلطان، وإن أرادوا استرقاقه كان رقا لهم، فإن أسلم بعد القتل فليس لهم عليه إلا القود أو المطالبة بالدية كما يكون على المسلم سواء [2].
وقال المفيد في المقنعة في باب القود بين النساء والرجال والمسلمين والكفار: وإذا قتل الذمي المسلم عمدا دفع برمته إلى أولياء المقتول، فإن اختاروا قتله كان السلطان يتولى ذلك منه، وإن اختاروا استعباده كان رقا لهم، وإن كان له مال فهو لهم كما يكون مال العبد لسيده [3].
ثم قال في باب اشتراك الأحرار والعبيد والذمي: إذا قتل المسلم خطأ فديته على عاقلته، وإن قتله عمدا سلم بماله وولده إن كانوا صغارا إلى ورثته على ما تقدم به القول في ما سلف [4]. وتبعه سلار في الأخير [5]، وابن حمزة [6].
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية القول: بأن الذمي إذا قتل مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول، فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه، وإن اختاروا استرقاقه كان رقا لهم، وإن كان له مال فهو لهم كما يكون مال العبد [7].
وقال الصدوق في المقنع: إذا قطع الذمي يد رجل مسلم قطعت يده وأخذ


[1] الإستبصار: ج 4 ص 283 ذيل الحديث 1073.
[2] النهاية ونكتها: ج 3 ص 387 - 388.
[3] المقنعة: ص 740.
[4] المقنعة: ص 753، وفيه: " إذا قتل الذمي خطأ ".
[5] المراسم: ص 237.
[6] الوسيلة: ص 434 و 435.
[7] الإنتصار: ص 275.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست