responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 322
وتملك الأموال، وإن شاء استرق القاتل أيضا [1]. والسيد ابن زهرة [2] تابع أبا الصلاح.
وقال ابن إدريس: إذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع برمته هو وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول، فإن أرادوا قتله كان لهم ذلك ويتولى ذلك عنهم السلطان، وإن أرادوا استرقاقه كان رقا لهم، فإن أسلم بعد القتل فليس عليه إلا القود ويكون إسلامه قبل خيرة الأولياء، لرقه ودفعه إليهم، فأما إن اختاروا استرقاقه وأخذ جميع ماله ثم بعد ذلك أسلم فهو عبد لهم مسلم وما أخذوه منه لهم، وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يدفع بجميع ماله وولده الصغار إلى أولياء المقتول. والذي يقتضيه الأدلة أن الأولاد الصغار لا تدفع إليهم، لأن ماله إذا اختاروا استرقاقه فهو مال عبدهم ومال العبد لسيده وأولاده أحرار قبل القتل فكيف يسترق الحر بغير دليل؟! فأما استرقاقه هو فإجماعنا دليل عليه، وليس كذلك أولاده، فإن لم يختاروا استرقاقه بل اختاروا قتله فليس لهم على ماله أيضا سبيل، لأنه لا يدخل في ملكهم إلا باختيارهم استرقاقه [3].
والمشهور ما قاله الشيخ في النهاية، وعليه دلت رواية ضريس، وقد ذكرناها في ما تقدم، ورواها الشيخ أيضا في التهذيب [4].
تذنيب: لو كان القتل خطأ قال المفيد: تكون الدية على عاقلته [5].
وقال الشيخ في النهاية: إذا قتله خطأ كانت الدية عليه في ماله خاصة إن كان له مال، وإن لم يكن له مال كانت ديته على إمام المسلمين، لأنهم مماليك


[1] الوسيلة: ص 434 و 435، وفيه: " وإن قتل كافر حرا ".
[2] الغنية: (الجوامع الفقهية): ص 557 س 33.
[3] السرائر: ج 3 ص 351.
[4] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 190 ح 750، وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب القصاص ح 1 ج 19
ص 81.
[5] المقنعة: ص 753.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست