responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 319
عليه لا يخرجه عن كونه مباشرا في قتل العمد كالحر، وأما الصغير فإنه كالآلة.
وما رواه السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: وهل عبد الرجل إلا كسيفه يقتل السيد ويستودع العبد السجن؟! [1].
وعن إسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال: يقتل السيد به [2]. وحملنا الروايتين على صغر العبد، لأنه المناسب للأدلة العقلية.
ولما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله، فقال: يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت [3]. وهذا يشعر بأن المأمور رجل، وهو شامل للحر والعبد.
والشيخ - رحمه الله - احتج في الاستبصار بهذا الحديث على وجوب القتل على المباشر، ثم ذكر عقيبه الحديثين السابقين [4]. ثم قال: والوجه فيهما أن نحملهما على من يتعود أمر عبيده بقتل الناس ويلجئهم إلى ذلك ويكرههم عليه، فإن من هذه صورته وجب عليه القتل، لأنه مفسد في الأرض. قال: وإنما قلنا لأن الخبر الأول - يعني: الذي رواه زرارة - مطابق لظاهر القرآن، قال الله تعالى:


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 220 ح 866. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب قصاص النفس ح 2
ج 19 ص 33، وفيهما: " العبد في السجن ".
[2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 220 ح 865. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب قصاص النفس ح 1
ج 19 ص 33.
[3] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 219 ح 864. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب قصاص النفس: ح 1
ج 19 ص 32.
[4] الإستبصار: ج 4 ص 283 ح 1071 و 1072 و 1073.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست