responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 266
للأخبار السابقة [1]. وهو جيد.
مسألة: إذا قذف رجلا ثم اختلفا فقال المقذوف: أنا حر فعليك الحد وقال القاذف: أنت عبد فعلي التعزير قال في الخلاف: القول قول القاذف، لأصالة البراءة [2].
وقال في المبسوط: إن علم أنه حر أو عبد فأعتق قبل القذف فعليه الحد، وإن علم أنه مملوك عزر، وإن جهل قال قوم: القول قول القاذف، لأصالة البراءة، وقال آخرون: القول قول المقذوف، لأصالة الحرية، وهما جميعا قويان [3]. وهذا يدل على تردده، وقوله في الخلاف أقوى.
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: إذا قذف ذمي ذميا بالزنا واللواط وترافعا إلى سلطان الإسلام أدب القاذف، ولم يجده كحد قاذف أهل الإسلام [4]. وتبعه ابن إدريس [5].
وقال أبو الصلاح: إن كان القاذف ذميا لذمي أو ذمية ترافعا إلى حاكم المسلمين، فعليه أن يجلده كما يجلده المسلم للمسلم [6]. وهو الأقوى.
لنا: الآية وهي قوله تعالى: (فإن جاؤوك فاحكم بينهم... الآية) [7].
ولأنهم إذا تحاكموا إلينا أجرينا عليهم أحكام المسلمين.
وقول المفيد - رحمه الله - ليس بعيدا من الصواب، لأن الذمي لا يجب بقذفه


[1] الإستبصار: ج 4 ص 232 ذيل الحديث 871.
[2] الخلاف: ج 5 ص 407 المسألة 52.
[3] المبسوط: ج 8 ص 17.
[4] المقنعة: ص 797 - 798.
[5] السرائر: ج 3 ص 530.
[6] الكافي في الفقه: ص 414.
[7] المائدة: 42.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست