اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 266
للأخبار السابقة [1]. وهو جيد. مسألة: إذا قذف رجلا ثم اختلفا فقال المقذوف: أنا حر فعليك الحد وقال القاذف: أنت عبد فعلي التعزير قال في الخلاف: القول قول القاذف، لأصالة البراءة [2]. وقال في المبسوط: إن علم أنه حر أو عبد فأعتق قبل القذف فعليه الحد، وإن علم أنه مملوك عزر، وإن جهل قال قوم: القول قول القاذف، لأصالة البراءة، وقال آخرون: القول قول المقذوف، لأصالة الحرية، وهما جميعا قويان [3]. وهذا يدل على تردده، وقوله في الخلاف أقوى. مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: إذا قذف ذمي ذميا بالزنا واللواط وترافعا إلى سلطان الإسلام أدب القاذف، ولم يجده كحد قاذف أهل الإسلام [4]. وتبعه ابن إدريس [5]. وقال أبو الصلاح: إن كان القاذف ذميا لذمي أو ذمية ترافعا إلى حاكم المسلمين، فعليه أن يجلده كما يجلده المسلم للمسلم [6]. وهو الأقوى. لنا: الآية وهي قوله تعالى: (فإن جاؤوك فاحكم بينهم... الآية) [7]. ولأنهم إذا تحاكموا إلينا أجرينا عليهم أحكام المسلمين. وقول المفيد - رحمه الله - ليس بعيدا من الصواب، لأن الذمي لا يجب بقذفه
[1] الإستبصار: ج 4 ص 232 ذيل الحديث 871. [2] الخلاف: ج 5 ص 407 المسألة 52. [3] المبسوط: ج 8 ص 17. [4] المقنعة: ص 797 - 798. [5] السرائر: ج 3 ص 530. [6] الكافي في الفقه: ص 414. [7] المائدة: 42.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 266