responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 267
الحد بل التعزير، ولا فرق بين أن يكون القاذف مسلما أو كافرا.
مسألة: إذا قال له: يا فاسق قال الشيخان: إنه يوجب التأديب لا الحد [1].
وقال أبو الصلاح: والكناية المفيدة يا قحبة أو يا فاجرة أو يا عاهرة أو يا فاجر أو يا عاهر أو يا فاسق أو يا فاسقة أو يا مواجر أو يا علق أو يا مأبون أو يا قرنان أو يا كشخان أو يا ديوث أو غير ذلك من الألفاظ الموضوعة، لكون الموصوف بها زانيا أو لائطا أو ملوطا به [2].
والأقرب ما ذهب إليه الشيخان، لأصالة البراءة، ولأنه قد يستعمل دائما في غير الزنا، وكذا عندي الأقرب في يا فاجر أو يا فاجرة التعزير دون الحد.
مع أنه قال بعد ذلك: إن قوله: يا فاسق يوجب التعزير [3].
مسألة: قال الشيخان: إذا قال له: يا ابن الزانية أو يا أخا الزانية أو يا أبا الزانية فالمطالبة بالحد للمنسوب إليه الزنا إن كان حيا، وإلا فلوارثه [4]. وهو المشهور.
وقال أبو الصلاح: إن كان القذف مقصودا به استخفاف المخاطب وسب غيره صريحا أو كناية - كقوله: يا ابن الزانية أو أخا الزانية أو أبا الزانية أو يا قرنان أو يا كشخان - في كون ذلك استخفافا بالمخاطب وسبا لأمه أو بنته أو أخته أو زوجته فالولاية لهما، فإن مات أحدهما قام وارثه في ذلك مقامه [5].
لنا: أصالة البراءة.


[1] المقنعة: ص 796، النهاية ونكتها: ج 3 ص 351.
[2] الكافي في الفقه: ص 414.
[3] الكافي في الفقه: ص 418.
[4] المقنعة: ص 793 - 794، النهاية ونكتها: ج 3 ص 339 - 340.
[5] الكافي في الفقه: ص 415 - 416.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست