responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 265
لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فإنه عاد، قال: يضرب، فإنه يوشك أن ينتهي [1]. والضرب يصدق مع التعزير صدقه مع الحد، فأوجبنا الأقل عملا بأصالة البراءة.
ولأن هذا القول ليس تصريحا بالقذف بل ولا تلويحا لجواز ذهاب العذرة بغير جماع.
ويؤيده ما رواه زرارة في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس عليه شئ: لأن العذرة تذهب بغير جماع [2].
ومعنى قوله - عليه السلام -: " ليس عليه شئ " أي ليس عليه حد تام، لما رواه زياد بن سليمان، عن الصادق - عليه السلام - في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها: لم أجدك عذراء، قال: لا حد عليه [3].
احتج ابن أبي عقيل بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينهما [4].
قال الشيخ: معنى " يجلد الحد " [5] يعني: حد التعزير، ولم يرد حدا تاما


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 196 ح 690، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب اللعان ح 2 ح 15
ص 609، وفيهما: " فإن عاد ".
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 196 ح 689، وفيه: " زياد عن سليمان "، وسائل الشيعة: ب 17 من
أبواب اللعان ح 1 ج 15 ص 609.
[3] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 78 ح 301، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب اللعان ح 4 ج 15
ص 610.
[4] الإستبصار: ج 4 ص 231 - 232 ح 871، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب اللعان ح 5 ج 15
ص 610.
[5] في الطبعة الحجرية: يجب عليه الحد.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست