responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 247
مصر آخر، وقال: إن عليا - عليه السلام - نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة [1].
احتج الشيخ بما رواه عبد الله المدائني، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: جعلت فداك أخبرني عن قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) قال: فعقد بيده ثم قال: يا أبا عبد الله خذها أربعا بأربع، ثم قال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن حارب الله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض، قال: قلت: وما حد نفيه؟ قال: سنة ينفى من الأرض التي يفعل فيها إلى غيرها، ثم يكتب إلى ذلك المصر: بأنه منفي فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره، فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك فلا يزال هذا حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر [2].
والجواب: لا منافاة بين الخبرين، فجاز أن يكون الثاني منوطا بنظر الإمام إذا أداه إلى هذا التفصيل كان فعله أولى من غيره.
تذنيب: إذا قتل تحتم القتل، قاله المفيد [3]، أما الصلب أو غيره، وكذا قال ابن الجنيد، وسواء قتل مكافئا أو لا، وسواء عفا ولي المقتول أو لا.
وليس للإمام نفيه هنا دون قتله، قاله ابن إدريس [4]، وهو جيد، قال:


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 133 ح 528، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد المحارب ح 3 ج 18
ص 533 وفيهما: " عبيد الله المدائني ".
[2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 131 ح 523، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد المحارب ذيل
الحديث 4 ج 18 ص 534 و ب 4 ذيل الحديث 4 ص 539.
[3] المقنعة: ص 805.
[4] السرائر: ج 3 ص 505.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست