responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 248
وإن أخذ المال قطع، سواء أخذ ما يجب فيه قطع السارق أو أقل منه من حرز أو من غيره.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2]: أحكام المحاربين تتعلق بالرجال والنساء سواء، على ما فصلناه في العقوبات، للآية وعموم الأخبار.
وقال ابن الجنيد: وكذلك كل النساء، إلا أنهن لا يقتلن.
وقال ابن إدريس: هذان الكتابان معظمهما فروع المخالفين، وهو قول بعضهم، اختاره - رحمه الله - ولم أجد لأصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة، والذي يقتضيه أصول مذهبنا ألا يقتلن إلا بدليل قاطع، فأما تمسكه بالآية فضعيف، لأنها خطاب للذكران دون الإناث، ومن قال: تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق التبع، فذلك مجاز، والكلام في الحقائق والمواضع التي دخلن في خطاب الرجال فبالإجماع [3].
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه... الحديث [4].
ولفظة " من " يتناول المذكر والمؤنث بالحقيقة إجماعا.
ولأن تعليق هذه العقوبة على هذا الوصف يشعر بالعلية بالمناسبة والاقتران، والعلة أينما تحققت ثبت معلولها، ولا عبرة بخصوصيات الفاعلين كالعبد والحر والعالم والجاهل.


[1] المبسوط: ج 8 ص 56.
[2] الخلاف: ج 5 ص 470 المسألة 15.
[3] السرائر: ج 3 ص 508.
[4] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 132 ح 524، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد المحارب ح 1 ج 18
ص 532 وفيهما: " عن أبي جعفر ".


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست