responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 246
يموت. وقد روى عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - أنه قال: يحكم على المحارب بقدر ما يعمل، وينفى ويحمله [1] في البحر ثم يقذف به حتى يكون حدا يوافق القطع والصلب [2]. وليس للوالي [3] أن يفعل به مالا يؤدي إلى تلف نفسه إذا قتل، لأن الله عز وجل قد حكم على القاتل بالقود. وإن أخذ المال ولم يقتل قطع، وكان التخيير بعد ذلك إلى الوالي، ليس أن يكون له أن يتخير إزالة حكم قد ثبت بآية أخرى، ولو قطع ثم قتل [4] من أخذ المال وقتل كان جائزا إذا كان المقتول غير المأخوذ ماله، فإن كان فعله للحالين برجل واحد كان الإمام مخيرا أن يفعل ذلك به، فإن شاء قتله ودخل الحد الأصغر في الحد الأكبر وهو القتل.
وقال سلار: المجرد للسلاح في أرض بلاد الإسلام الساعي فيها فسادا، إن شاء الإمام قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه من الأرض [5]. فاختار التخيير، كما ذهب إليه المفيد، وبه قال ابن إدريس [6].
وهو الأقوى.
لنا: الآية، فإن " أو " يقتضي التخيير.
وما رواه جميل بن دراج في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا.. إلى آخر الآية " فقلت: أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله؟ قال: ذلك إلى الإمام، إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال: ينفى من مصر إلى


[1] م 3 يحمل وفي المطبوع بحمل.
[2] الكافي: ج 7 ص 247 ج 10.
[3] م 3: للموالي.
[4] كذا في ق 2 ومصححة المطبوع، والعبارة في م 3 هكذا: ولو قطع ثم قتل بعد أخذ المال وقتل..
[5] المراسم: 251، وفيه: " في أرض الإسلام والساعي ".
[6] السرائر: ج 3 ص 505.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست