responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 203
قال الشيخ: ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين - عليه السلام - فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه [1].
قال الشيخ: لأن الوجه في هذا الخبر أن يكون الحكم مقصورا على ما فعله أمير المؤمنين - عليه السلام - وليس في هذا الخبر إن من سرق من المغنم يقطع فيكون منافيا للأول، بل هو صريح بحكاية فعل، ولا يمتنع أن يكون أمير المؤمنين - عليه السلام - فعل ذلك لما اقتضته المصلحة [2] والشيخ احتج على ما ذكره في النهاية بما رواه عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت: رجل سرق من المغنم أي شئ الذي يجب عليه أيقطع؟ قال: ينظر كم الذي يصيبه، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن - وهو ربع دينار - قطع [3].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إن كان السارق صبيا عفي عنه مرة، فإن عاد أدب، فإن عاد ثالثة حكت أصابعه حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد بعد ذلك قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرجل سواء [4]. وتبعه ابن حمزة [5].
وقال الصدوق في المقنع: والصبي إذا سرق يعفى عنه، فإن عاد قطعت


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 105 ح 408، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب حد السرقة ح 3 ج 18
ص 518.
[2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 105 ذيل الحديث 408.
[3] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 106 ح 410، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب حد السرقة ح 4 ج 18
ص 519.
[4] النهاية ونكتها: ج 3 ص 234 - 235.
[5] الوسيلة: ص 418.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست