responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 204
أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك [1].
وقال المفيد: وإذا سرق الصبي أدب ولم يقطع وعزره الإمام بحسب ما يراه [2].
وقال أبو الصلاح: يهدد في الأول وتحك أصابعه بالأرض حتى تدمى في الثانية وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة، ومن المفصل الثاني في الرابعة، ومن أصول الأصابع في الخامسة [3].
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: اشتهاره بين علمائنا، وفتوى أكثرهم به، والأحاديث المتظافرة الدالة عليه.
وروى الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك. وقال: أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع [4].
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام قال: سألته عن الصبي يسرق، قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك [5].


[1] المقنع: ص 150.
[2] المقنعة: ص 803.
[3] الكافي في الفقه: ص 411.
[4] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 118 - 119 ح 472، وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب حد السرقة ح 2
و 3 ج 18 ص 523.
[5] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 119 ح 473، وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب حد السرقة ح 1 ج 18
ص 522.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست