responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 202
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: " ليس لغير المتصرف الدخول فيه " سلب القدرة لا الجواز الشرعي.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم ما يزيد على قسمه بمقدار ما يجب عليه القطع أو زائدا عليه كان عليه القطع [1].
وبه قال ابن الجنيد، وابن البراج [2].
وقال المفيد: لا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة، لأن له فيه قسطا [3]، وأطلق. وتبعه سلار [4].
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول المذهب أنه لا قطع عليه بحال إذا ادعى الاشتباه في ذلك وأنه ظن أن نصيبه يبلغ ما أخذه، لأن الشبهة بلا خلاف حاصلة في ما قال وادعى، ولأن الأصل ألا قطع، فمن ادعاه فقد ادعى حكما شرعيا يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دليل ولا إجماع [5].
وهذا القول غير سديد، لأن الشيخ - رحمه الله - لم يوجب القطع مع الشبهة، بل على تقدير العلم بالتحريم، فإن جعل نفس شركة المغنم شبهة وإن كان السارق عالما بالتحريم ثبت الخلاف، لكنه ممنوع.
وقد روى الشيخ عن محمد بن قيس، عن الباقر - عن علي - عليهما السلام - قال في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لم أقطع أحدا له في ما أخذ شركة [6].


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 322 - 323، وفيه: " على قسمته بمقدار فيه القطع ".
[2] المهذب: ج 2 ص 542.
[3] المقنعة: ص 803.
[4] المراسم: ص 258.
[5] السرائر: ج 3 ص 485.
[6] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 104 ح 406، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب حد السرقة ح 1 ج 18
ص 518 وفيهما: " في ما أخذ شرك ".


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست