responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 198
وعن يحيى بن أبي العلا، عن الصادق - عليه السلام - قال: كان أبي يقول: حد المملوك نصف حد الحر [1].
قال الشيخ: إنه عام، فخصه بحد الزنا، بدلالة الأخبار الأولة [2]. على أن قول ابن بابويه لا بأس به.
مسألة: قال الصدوق في كتابيه [3] وأبوه في الرسالة: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر، لأن الله عز وجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته. وقد تقدم البحث في ذلك، والحق المنع منه.
مع أنه قال: لا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية، وشدد في أمرها حتى قال: من شربها حبست صلاته أربعين يوما [4].
مسألة: قال الصدوق: وإن صب في الخل خمر لم يجز أكله حتى يصير خلا، فإذا صار خلا أكل [5]. ونحوه قال ابن الجنيد، وهو مذهب الشيخ - رحمه الله - [6] وخالف فيه ابن إدريس [7]، وقد تقدم.


[1] الإستبصار: ج 4 ص 238 ح 895، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب حد المسكر ح 9 ج 18
ص 473.
[2] الإستبصار: ج 4 ص 238 ذيل الحديث 895.
[3] المقنع: ص 153، ومن لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 57 ذيل الحديث 5090.
[4] المقنع: 153.
[5] المقنع: ص 153، ومن لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 57 ذيل الحديث 5089.
[6] النهاية ونكتها: ج 3 ص 113.
[7] السرائر: ج 3 ص 133.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست