responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 197
والمعتمد الأول، لما رواه أبو بصير، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني [1].
وفي الصحيح عن أبي بصير قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء [2].
احتج الصدوق بما رواه حماد بن عثمان، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: التعزير كم هو؟ قال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: فقال: لا ولكنها دون الأربعين، فإنها حد المملوك [3].
وحمله الشيخ على التقية، لأنه مذهب بعض العامة [4].
وعن أبي بكر الحضرمي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن عبد مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد [5].
قال الشيخ: إنه محمول على التقية أيضا [6].


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 91 ح 353، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب حد المسكر ح 1 ج 18
ص 471.
[2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 92 ح 355، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب حد المسكر ح 5 ج 18
ص 472.
[3] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 92 ح 356، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب حد المسكر ح 6 ج 18
ص 472.
[4] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 92 ذيل الحديث 356.
[5] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 92 ح 357، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب حد المسكر ح 7 ج 18
ص 473.
[6] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 93 ذيل الحديث 357.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست