اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 197
والمعتمد الأول، لما رواه أبو بصير، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني [1]. وفي الصحيح عن أبي بصير قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء [2]. احتج الصدوق بما رواه حماد بن عثمان، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: التعزير كم هو؟ قال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: فقال: لا ولكنها دون الأربعين، فإنها حد المملوك [3]. وحمله الشيخ على التقية، لأنه مذهب بعض العامة [4]. وعن أبي بكر الحضرمي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن عبد مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد [5]. قال الشيخ: إنه محمول على التقية أيضا [6].
[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 91 ح 353، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب حد المسكر ح 1 ج 18 ص 471. [2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 92 ح 355، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب حد المسكر ح 5 ج 18 ص 472. [3] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 92 ح 356، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب حد المسكر ح 6 ج 18 ص 472. [4] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 92 ذيل الحديث 356. [5] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 92 ح 357، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب حد المسكر ح 7 ج 18 ص 473. [6] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 93 ذيل الحديث 357.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 197