responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 199
الفصل الثالث في حد السرقة والمحاربة مسألة: قال الشيخ في النهاية: الحرز: هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا بإذنه أو يكون مقفلا عليه أو مدفونا [1].
وقال في المبسوط: معرفة الحرز مأخوذة من العرف، فما كان حرزا لمثله في العرف ففيه القطع، وما لم يكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع، لأنه ليس بحرز فحرز البقل والخضراوات في دكاكين من وراء شريجة يغلق أو يقفل عليها وحرز الذهب والفضة والجوهر والثياب في الأماكن الحريزة في الدور الحريزة وتحت الإغلاق الوثيقة، وكذلك الدكاكين والخانات الحريزة، فمن جعل الجوهر في دكان البقل تحت شريجة قصب فقد ضيع ماله، والحرز يختلف باختلاف المحرز فيه، وقال قوم: إذا كان الموضع حرزا لشئ فهو حرز لسائر الأشياء، ولا يكون المكان حرزا لشئ دون شئ، وهو الذي يقوى في نفسي، لأن أصحابنا قالوا: إن الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا بإذنه، والطعام حرزه أن يجعل في غرائر ويخيط ويجمع ويشد بعضها إلى بعض، وقال بعضهم: لا بد من أن يكون وراء باب يغلق وقفل يغلق عليه، وهو الأقوى


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 320 - 321.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست