responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 15
- عليه السلام - قال: بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد حر ولا وارث غيرهن [1].
وفي الصحيح عن سعد بن أبي خلف، عن الكاظم - عليه السلام - قال: بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن [2].
وفي الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات [3].
والجواب عما ذكره السيد - رحمه الله -: فإنه مع طوله يرجع إلى شئ واحد وهو: أن ولد الولد هل هو ولد حقيقة أم لا؟ ونحن نمنع كونه ولدا حقيقة والتشنيعات التي ذكرها السيد لازمة له في أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمات، وكما لا اعتبار به هنا فكذا هناك، وأي استبعاد في أن تأخذ بنت الابن ثلثي المال ويأخذ ابن البنت الثلث، فإن المال لم ينتقل إليهم بالأصالة بل بالتبعية لآبائهم كأولاد الإخوة وغيرهم، وكذا التشنيع بالمساواة فإنه ليس في الشريعة أن الابن للصلب كالبنت، أما مع بعد الدرجة فإن الأمثلة فيه كثيرة، وكذا إنما يأخذ النصف بنت الصلب، أما بنت الابن فالجميع، لأنها تأخذ


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 316 ح 1136، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ميراث الأبوين ح 4.
ج 17 ص 450.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ح 1137 ص 316، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
ح 3 ج 17 ص 449.
[3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 1138 ص 317، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ح 1 ج 17 ص 449.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست