responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 14
ولابن البنت حق أمه الثلث، لأن ولد الابنة ولد كما أن ولد الابن ولد. وهذا التعليل ينقض الفتوى، لأنه إذا كان ولد البنت ولدا كما أن ولد الابن كذلك فيجب أن يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لظاهر " يوصيكم الله " فكيف أعطى الأنثى ضعف ما أعطى الذكر؟! وقد يوافق الحق مذهب ابن شاذان في بعض المسائل من هذا الباب وإن خالف في التعليل مثل: من خلف بنت بنت وابن ابن فإنه يعطي البنت نصيب أمها وهو الثلث، ويعطي الابن نصيب أبيه وهو الثلثان، وهكذا نعطيهما نحن، لأنا ننزلهما منزلة ابن وبنت بلا واسطة للذكر مثل حظ الأنثيين [1].
قال ابن إدريس: هذا آخر كلام السيد المرتضى - رضي الله عنه - وهو الذي يقوي في نفسي وأفتي به وأعمل عليه، لأن العدول إلى ما سواه عدول إلى غير دليل من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد، بل ما ذهبنا إليه هو ظاهر الكتاب الحكيم، والإجماع حاصل على أن ولد الولد ولد حقيقة، ولا يعدل عن هذه الأدلة القاطعة للأعذار إلا بأدلة مثلها توجب العلم، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد في هذا الباب، لأنها لا توجب علما ولا عملا ولا إلى كثرة القائلين به والمودعية [2] كتبهم وتصانيفهم، لأن الكثرة لا دليل معها. وإلى ما اختاره السيد واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل العماني - رحمه الله - في كتاب المتمسك، وهذا الرجل من جلة أصحابنا وفقهائنا، وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه [3].
والمعتمد: المذهب المشهور.
لنا: ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق


[1] حكاه عنه الكليني في الكافي 7: 88 و 89.
[2] كذا في السرائر أيضا والظاهر: المودعة في.
[3] السرائر: ج 3 ص 232 - 240، مع اختلاف.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست