responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 16
نصيب أبيها. واعتذار الفضل ليس بجيد. وأما ما ألزمه في كيفية القسمة فإن بعض علمائنا يذهب إلى أن القسمة بين أولاد البنات بالسوية كما حكى الشيخ عنهم في النهاية، وهذا القائل لا يرد عليه ما ذكره السيد - رحمه الله -: وأما على قول الشيخ - رحمه الله -: من أن القسمة بينهم " للذكر مثل حظ الأنثيين ".
فلأن اسم الأولاد يتناولهم إما حقيقة وإما مجازا، ولا يلزم من خروجهم عن حكم الأولاد في أن كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به، لما ورد من الأخبار الدالة عليه خروجهم عن كيفية القسمة لغير دليل، والقياس عندنا باطل.
سلمنا أن الاسم يتناولهم حقيقة، لكن لفظ الأولاد عام بينهم وبين أولاد الصلب وقد اختصوا باسم أولاد الأولاد، فإذا أخرجوا بالأدلة التي ذكرناها من الأحاديث المشهورة المنقولة عن حكم العام لم يلزم منه محال. ونمنع انتفاء المدح بالمجاز، بل هو الذي يحصل به المدح حقيقة، فإن أحد أسباب المجاز إرادة التعظيم.
وما ذكره من التناقض في كلام الفضل فجيد، لكن نحن لا نقول به، بل نقول: إنهما متساويان، ولا استبعاد في غلط القلم، حيث أراد أن يكتب للذكر مثل حظ الأنثى فكتب الأنثيين، ولعل الغلط من الناسخ.
والتعجب من السيد في استدلال الفضل على إعطاء الأبوين السدسين ليس في موضعه، لأنه لا يلزم من إعطاء الأبوين ذلك للآية مساواتهم لأولاد الصلب حيث خرجوا عن هذا الحكم بالأخبار المنقولة. والشيخ معين الدين المصري - رحمه الله - قوى مذهب السيد المرتضى [1].
تذنيبان: الأول: كلام الفضل في أن للبنت النصف وللبنتين الثلثان مع


[1] في الطبعة الحجرية: الشيخ والمرتضى.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست