responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 498
وابن البراج [1]، وابن حمزة [2]، وابن زهرة [3]، وابن إدريس [4].
وقال أبو الصلاح: لا تقبل على سيده ولا لسيده، وتقبل على غيره من المسلمين [5].
وقال الصدوق وأبوه: لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده [6].
وهو يعطي المنع مما عدا ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق.
وقد روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن الصادق - عليه السلام - العبد إذا شهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال - عليه السلام -: إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته [7].
وقال - رحمه الله - أما قوله: ((إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق) فإنه يعنى به: أن يردها لفسق أو حال [8] يجرح عدالته لا لأنه عبد، لأن شهادة العبد جائزة، وأول من رد شهادة المملوك عمر. وأما قوله - عليه السلام -: (أن أعتق المملوك [9] لموضع الشهادة لم تجز شهادته) كأنه يعني: إذا كان شاهدا لسيده،


[1] المهذب: ج 2 ص 557.
[2] الوسيلة: ص 230.
[3] لم نعثر عليه في الغنية (الجوامع الفقهية)، حيث قال فيه (ص 562 س 34): (وتقبل شهادة
العبيد لكل واحد عليه إلا في موضع نذكره) ولم يذكره.
[4] السرائر: ج 2 ص 135.
[5] الكافي في الفقه: ص 435.
[6] المقنع: ص 133.
[7] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 45 ح 3295، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الشهادات ح 13
ج 18 ص 257.
[8] في المصدر: لفسق ظاهر أو حال.
[9] في المصدر: العبد.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست