اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 498
وابن البراج [1]، وابن حمزة [2]، وابن زهرة [3]، وابن إدريس [4]. وقال أبو الصلاح: لا تقبل على سيده ولا لسيده، وتقبل على غيره من المسلمين [5]. وقال الصدوق وأبوه: لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده [6]. وهو يعطي المنع مما عدا ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق. وقد روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن الصادق - عليه السلام - العبد إذا شهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال - عليه السلام -: إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته [7]. وقال - رحمه الله - أما قوله: ((إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق) فإنه يعنى به: أن يردها لفسق أو حال [8] يجرح عدالته لا لأنه عبد، لأن شهادة العبد جائزة، وأول من رد شهادة المملوك عمر. وأما قوله - عليه السلام -: (أن أعتق المملوك [9] لموضع الشهادة لم تجز شهادته) كأنه يعني: إذا كان شاهدا لسيده،
[1] المهذب: ج 2 ص 557. [2] الوسيلة: ص 230. [3] لم نعثر عليه في الغنية (الجوامع الفقهية)، حيث قال فيه (ص 562 س 34): (وتقبل شهادة العبيد لكل واحد عليه إلا في موضع نذكره) ولم يذكره. [4] السرائر: ج 2 ص 135. [5] الكافي في الفقه: ص 435. [6] المقنع: ص 133. [7] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 45 ح 3295، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الشهادات ح 13 ج 18 ص 257. [8] في المصدر: لفسق ظاهر أو حال. [9] في المصدر: العبد.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 498