responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 499
فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته، عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا [1].
وروي أيضا عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام -: قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم [2].
ثم قال: يعني: لغير سيده [3].
والشيخ - رحمه الله - في الاستبصار صدر باب الشهادة المملوك بأخبار مطلقة تدل على قبول شهادته، ثم روى المنع من قبول شهادته على الحر المسلم. ثم تأول بأمرين: الحمل على التقية، وعلى أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة وجرهم إلى مواليهم [4]. وهذا التأويل يعطي أنه لا تقبل شهادته لمولاه.
ثم روي في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما [5] أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق إن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وإن الحبل منه، قال: تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا [6].
ثم قال: فلا ينافي ما قدمناه من أن شهادة المماليك لا تقبل لمولاه ولا عليه - لأن الشهادة إنما جازت في الوصية خاصة، وجرى ذلك مجرى شهادة


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 45 ذيل الحديث 3295.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 41 ح 3284 وفيه: (تجوز)، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب
الشهادات ح 12 ج 18 ص 256.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 41 ذيل الحديث 3284.
[4] الإستبصار: ج 3 ص 15 - 17 ح 41 - 47 وذيل الحديث 47.
[5] في الإستبصار: فورثها.
[6] الإستبصار: ج 3 ص 17 ح 50، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18 ص 255.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست