اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 499
فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته، عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا [1]. وروي أيضا عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام -: قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم [2]. ثم قال: يعني: لغير سيده [3]. والشيخ - رحمه الله - في الاستبصار صدر باب الشهادة المملوك بأخبار مطلقة تدل على قبول شهادته، ثم روى المنع من قبول شهادته على الحر المسلم. ثم تأول بأمرين: الحمل على التقية، وعلى أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة وجرهم إلى مواليهم [4]. وهذا التأويل يعطي أنه لا تقبل شهادته لمولاه. ثم روي في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما [5] أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق إن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وإن الحبل منه، قال: تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا [6]. ثم قال: فلا ينافي ما قدمناه من أن شهادة المماليك لا تقبل لمولاه ولا عليه - لأن الشهادة إنما جازت في الوصية خاصة، وجرى ذلك مجرى شهادة
[1] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 45 ذيل الحديث 3295. [2] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 41 ح 3284 وفيه: (تجوز)، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الشهادات ح 12 ج 18 ص 256. [3] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 41 ذيل الحديث 3284. [4] الإستبصار: ج 3 ص 15 - 17 ح 41 - 47 وذيل الحديث 47. [5] في الإستبصار: فورثها. [6] الإستبصار: ج 3 ص 17 ح 50، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18 ص 255.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 499