responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 497
معها غيرها [1].
وعن سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه؟ قال: نعم، وعن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم: والمرأة لزوجها؟ قال: لا، إلا أن يكون معها غيرها [2].
والجواب: المراد بذلك كمال البينة من غير يمين.
مسألة: اختلف علماؤنا في شهادة العبد [3] على طرفين وواسطة.
أما أحد الطرفين: فهو المنع من قبول شهادتهم على حر من المؤمنين مطلقا وهو قول أبي علي ابن الجنيد، واحترزنا بالحر عن العبد فإنه قبل شهادة العبد على مثله، وبالمؤمنين عن الكفار فإنه قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل.
وأطلق ابن أبي عقيل المنع فقال: لا تجوز شهادة العبيد والإماء في شئ من الشهادات. وهذا أعم إطلاقا في المنع من ابن الجنيد.
الثاني: القبول مطلقا، وقد نقل شيخنا نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد - رحمه الله - عن بعض علمائنا ذلك [4].
وأما الواسطة: فقد اختلف علماؤنا فقال الشيخ في النهاية: تقبل شهادة العبيد لساداتهم وعلى غير ساداتهم ولهم، ولا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم [5]. وهو قول شيخنا المفيد [6] - رحمه الله - و السيد المرتضى [7] وسلار [8]،


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 247 ح 627، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18
ص 269.
[2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 247 ح 629، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الشهادات ح 4 ج 18
ص 271 و ب 25 ح 3 ج 18 ص 270.
[3] في الطبعة الحجرية: العبيد.
[4] الشرائع الإسلام: ج 4 ص 131.
[5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 59، مع اختلاف.
[6] المقنعة: ص 726.
[7] الإنتصار: ص 246.
[8] المراسم: ص 232.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست