responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 496
ولم يقيد الشيخ في الخلاف [1] والمبسوط [2] أيضا، وكذا أبو الصلاح [3]. وأما ابن البراج [4]، وابن حمزة [5] فإنهما قيدا أيضا كالشيخ. وقال ابن إدريس [6] بالإطلاق أيضا، وبه قال ابن أبي عقيل. وهو المعتمد، للأصل.
وما رواه عمار بن مروان، عن الصادق - عليه السلام - قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته، قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته [7].
وفي الصحيح عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه [8].
وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه، فقال: تجوز [9].
والشيخ - رحمه الله - تبع الرواية التي رواها الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان


[1] الخلاف: ج 6 ص 299 المسألة 49.
[2] المبسوط: ج 8 ص 220.
[3] الكافي في الفقه: ص 436.
[4] المهذب: ج 2 ص 557.
[5] الوسيلة: ص 231.
[6] السرائر: ج 2 ص 134.
[7] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 247 ح 628، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18
ص 269.
[8] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 247 ح 630، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18
ص 270.
[9] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 248 ح 632، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الشهادات ذيل الحديث
3 ج 18 ص 271.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست