اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 496
ولم يقيد الشيخ في الخلاف [1] والمبسوط [2] أيضا، وكذا أبو الصلاح [3]. وأما ابن البراج [4]، وابن حمزة [5] فإنهما قيدا أيضا كالشيخ. وقال ابن إدريس [6] بالإطلاق أيضا، وبه قال ابن أبي عقيل. وهو المعتمد، للأصل. وما رواه عمار بن مروان، عن الصادق - عليه السلام - قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته، قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته [7]. وفي الصحيح عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه [8]. وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه، فقال: تجوز [9]. والشيخ - رحمه الله - تبع الرواية التي رواها الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان
[1] الخلاف: ج 6 ص 299 المسألة 49. [2] المبسوط: ج 8 ص 220. [3] الكافي في الفقه: ص 436. [4] المهذب: ج 2 ص 557. [5] الوسيلة: ص 231. [6] السرائر: ج 2 ص 134. [7] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 247 ح 628، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 269. [8] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 247 ح 630، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 270. [9] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 248 ح 632، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 3 ج 18 ص 271.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 496