responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 495
يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد [1].
وما رواه علي بن سويد السائي، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: كتب إلي أبي في رسالته [إلي] وسألته عن الشهادات لهم [قال:] فأقم الشهادة لله عز وجل ولو على نفسك والوالدين [2] والأقربين [3]. في ما بينك وبينهم، فإن خفت على أخيك ضيما فلا [4].
والجواب: الأمر بالإقامة لا يستلزم قبولها.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه إذا كان معه غيره [5] من أهل الشهادة، ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة [6]، ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل الشهادة [7]، ولا بأس بشهادتها له وعليه في ما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة [8].
والمفيد - رحمه الله - لم يقيد بل أطلق، وقال في شهادة الزوج: وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا وشهد معه آخر من العدول، أو حلفت المرأة مع الشهادة لها في الديون و الأموال [9]. ونعم ما قال.


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 257 ح 675، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب كتاب الشهادات ح 3
ج 18 ص 250.
[2] في المصدر: أو الوالدين.
[3] في المصدر: أو الأقربين.
[4] تهذيب الأحكام ج 6 ص 276 ح 757، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18
ص 229.
[5] في المصدر: وعليه مع غيره.
[6] في المصدر: الشهادات.
[7] في المصدر: العدالة.
[8] النهاية ونكتها: ج 2 ص 59.
[9] المقنعة: ص 726.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست