responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 300
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير المسلمين، ومن المسلمين لا يتولاها إلا أهل الحق، فإن تولاها غير أهل الحق ويكون ممن لا يعرف بعداوة لآل محمد - عليهم السلام - لم يكن بأس بأكل ذبيحته، وإن كان ممن ينصب لهم العداوة والشنئان لم يجز أكل ذبيحته [1]. وهذا الكلام يعطي إباحة أكل ذبيحة المخالف إذا لم يكن ناصبا.
وقال ابن إدريس: المراد بقوله: (وغيرهم) يعني: المستضعفين الذين لا منا ولا من مخالفينا، وصحيح أنهم غيرنا، فلا يظن ظان أنه أراد بغيرهم من مخالفينا [2].
ومنع أبو الصلاح من ذباحة الكافر وجاحد النص [3].
وقال ابن حمزة: والذابح يجب أن يكون مؤمنا أو في حكمه [4].
وقال ابن البراج: لا يجوز أن يتولى الذبح إلا من كان مسلما من أهل الحق، فإن تولاه غير من ذكرناه من الكفار المخالفين لدين الإسلام أو من كفار أهل الملة على اختلافهم في جهات كفرهم لم يصح ذكاته ولم يؤكل ذبيحته [5].
والمعتمد جواز أكل ذبيحتهم إذا اعتقدوا وجوب التسمية.
لنا: عموم قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) [6] والصيد كالذبائح [7].
وما رواه محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 89.
[2] السرائر: ج 3 ص 106.
[3] الكافي في الفقه: ص 277.
[4] الوسيلة: ص 361.
[5] المهذب ج 2 ص 439.
[6] المائدة: 4.
[7] في الطبعة الحجرية: كالذبح.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست