responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 301
ذكر اسم الله عليه [1]. وللأصل.
نعم الناصب لا يجوز أكل ذبيحته، لأنه ارتكب ما هو معلوم البطلان من دين النبي صلى الله عليه وآله.
وما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: ذبيحة الناصب لا تحل [2].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن السنة ألا ينخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد، وهو ألا يبين الرأس من الجسد ويقطع النخاع، فإن سبقته السكين وأبان الرأس جاز أكله إذا خرج منه الدم، فإن لم يخرج الدم لم يجز أكله، ومتى تعمد ذلك لم يجز أكله [3]: وتبعه ابن زهرة [4] في تحريم الأكل.
وقال في الخلاف: يكره إبانة الرأس من الجسد وقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة، فإن خالف وأبان لم يجز [5] أكله، وبه قال جميع الفقهاء، وقال سعيد بن المسيب: يحرم أكلها. ثم استدل بأن الأصل الإباحة، وقوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) وهذا ذكر اسم الله عليه، وعليه إجماع الصحابة.
يروي [6] عن علي - عليه السلام - أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف، فقال: يؤكل. وعن عمران بن حصين قيل له: في رجل ذبح بطة فأبان رأسها،


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 71 ح 300 وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 28
ص 292.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 71 ح 301، وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 6
ص 192.
[3] النهاية ونكتها: ج 3 ص 90 - 91.
[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 556 س 20 - 21.
[5] في المصدر: يحرم.
[6] في المصدر: روي.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست