responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 299
وفي الصحيح عن محمد الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم، فقال: لا بأس به [1].
وعن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لا بأس بها، قلت: فإنهم يذكرون عليها المسيح! فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله [2].
ولأن الأصل الإباحة.
والجواب: حمل الطعام على الحبوب، لأنه المتعارف، ولدلالة الحديث عليه.
سلمنا، لكن (طعام الذين أوتوا الكتاب) ليس للعموم، ونحن نقول بموجبه، فيصدق في فرد من أفراده.
ولأنه يصدق عليه مع ذبح المسلم أنه طعام الذين أوتوا الكتاب.
ولأن [3] الحكم معلق على الطعام، وليس الذبح جزء من مسماه، والأحاديث معارضة بأمثالها، ومحمولة على الضرورة دون الاختيار، لما رواه زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن - عليه السلام -: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه [4].
أو على التقية، لأن مذهب العامة إباحة ذلك [5]، والأصل معارض بالاحتياط.


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 68 ح 290، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 34
ج 16 ص 289.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 68 ح 291، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 35
ج 16 ص 289.
[3] في الطبعة الحجرية: أنه طعام الذين أتوا الكتاب ولأنه يصدق عليه قبل الذبح أنه طعام الذين أوتوا
الكتاب ولأن.
[4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 70 ح 298، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الصيد والذباحة ح 9 ج 16
ص 281.
[5] المجموع: ج 9 ص 78.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست