responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 298
الذمي، فقال: لا تأكله إن سمى وإن لم يسم [1]. والأخبار الواردة في هذا المعنى كثيرة.
ولأن الإخلاد إلى الكفار في الذبح ركون إلى الظالم، فيندرج تحت النهي في قوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) [2].
ولأنه نوع استئمان، والكافر ليس محلا للأمانة.
ولأن لها شرائط، فلا يستند حصولها إلى قوله.
احتجوا بقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) [3].
وبما رواه حمران في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله [4]، قلت: المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله [عليه]، أما سمعت قول الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) [5].
وفي الصحيح عن جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: كل، فقال بعضهم: إنهم لا يسمون! فقال: فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل [6].


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 65 ح 276، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 5 ج 16
ص 283.
[2] هود: 113.
[3] المائدة: 5.
[4] في الطبعة الحجرية وق 2: اسم الله عليه.
[5] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 68 ص 287، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 31
ج 16 ص 288.
[6] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 68 ح 289، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 33
ج 16 ص 289.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست